responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 90

و كذا لو اوصى أن يباع عين ماله من انسان بنقد بثمن المثل. (1)


فإنها تصرف بعد الموت، و لا دليل على التقييد فيها.

قلنا: بل هي تصرف في حال الحياة يظهر أثره بعد الموت فاللازم نفوذهما معا، أو عدم نفوذهما معا، و يؤيده عموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [1].

فإن قيل: هو عام مخصوص بالنص الدال على المنع مما زاد على الثلث إلّا بالإجازة.

قلنا: بل هذا النص محتمل لأن يراد المنع من الزائد باعتبار القيمة فقط أو العين أيضا، و مع تطرق الاحتمال لا يثبت التخصيص، و يؤيده عموم قوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]، فإن الوصية عقد، و عموم قوله عليه السلام: (الناس مسلّطون على أموالهم) [3]، و الأول مقرّب المصنف هنا، و اعترف في التذكرة بقوة الثاني [4]، و لا ريب في قوته.

و اعلم أن قول المصنف: (و لو خصص) يحتمل أن يكون على طريق التنجيز، و أن يكون على طريق الوصية، و أن يراد الأعم منهما، و قد عرفت الحكم في كل واحد منهما.

قوله: (و كذا لو أوصى أن تباع عين ماله من انسان بنقد ثمن المثل).

[1] إنما قيد بكون البيع بثمن المثل نقدا، لأنه لو كان إلى أجل و بدون ثمن المثل اعتبر حينئذ كون التفاوت غير زائد على الثلث، فينظر الى ذلك الأجل و كم حظه من الثمن، ثم ينظر إلى الباقي من الثمن و ينسب إلى القيمة، فإن ساواه أو نقص‌


[1] البقرة: 181.

[2] المائدة: 1.

[3] عوالي اللآلئ 2: 138 حديث 383.

[4] التذكرة 2: 482.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست