و كذا لو اوصى أن يباع عين ماله من انسان بنقد بثمن المثل. (1)
فإنها تصرف بعد الموت، و لا دليل على التقييد فيها.
قلنا: بل هي
تصرف في حال الحياة يظهر أثره بعد الموت فاللازم نفوذهما معا، أو عدم نفوذهما معا،
و يؤيده عموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ[1].
فإن قيل: هو
عام مخصوص بالنص الدال على المنع مما زاد على الثلث إلّا بالإجازة.
قلنا: بل
هذا النص محتمل لأن يراد المنع من الزائد باعتبار القيمة فقط أو العين أيضا، و مع
تطرق الاحتمال لا يثبت التخصيص، و يؤيده عموم قوله تعالى:
أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ[2]، فإن الوصية عقد، و عموم قوله عليه السلام: (الناس
مسلّطون على أموالهم)[3]، و الأول مقرّب المصنف هنا، و اعترف في
التذكرة بقوة الثاني[4]، و لا ريب في قوته.
و اعلم أن
قول المصنف: (و لو خصص) يحتمل أن يكون على طريق التنجيز، و أن يكون على طريق
الوصية، و أن يراد الأعم منهما، و قد عرفت الحكم في كل واحد منهما.
قوله: (و كذا لو
أوصى أن تباع عين ماله من انسان بنقد ثمن المثل).
[1] إنما
قيد بكون البيع بثمن المثل نقدا، لأنه لو كان إلى أجل و بدون ثمن المثل اعتبر
حينئذ كون التفاوت غير زائد على الثلث، فينظر الى ذلك الأجل و كم حظه من الثمن، ثم
ينظر إلى الباقي من الثمن و ينسب إلى القيمة، فإن ساواه أو نقص