و السر فيه
أن الشخص ما دام حيا لا يخرج ملكه عنه و «الناس مسلطون على أموالهم»[1]، غاية ما
هناك ان ظهور أمارة الموت اقتضى المنع من إتلاف ما زاد على الثلث لمصلحة الوارث،
فجمع بين الحقين بوجوب مراعاة القيمة للوارث و تجويز التصرفات عن المريض، و لولاه
لم يكن لبقاء ملكه أثر.
و يحتمل
ضعيفا توقف الزائد على الثلث على الإجازة، لثبوت الحجر في الزائد لحق الوارث، و
تعلّق الغرض بأعيان الأموال كتعلقه بالقيمة أمر ظاهر، و ليس بشيء، و إلّا لم يصح
بيع التركة بثمن المثل.
و إن كان
الثاني ففي التوقف على الإجازة وجهان:
أحدهما:
يتوقف لتعلّق الغرض بالأعيان كتعلقه بالقيمة، فكما لا يجوز إبطال حق الوارث من
القيمة لا يجوز إبطاله من العين، و لأن الوصية تمليك بعد الموت فيقف فيما عدا
الثلث على الإجازة، لتضمنها إبطال حق الوارث من العين فيما زاد على الثلث، لعموم
النص الدال على منع التصرف في الزائد[2].
و الثاني:
العدم، لأن الوصية و إن كانت تمليكا بعد الموت إلّا أنها تصرف قبله، فوجب أن يكون
نافذا مع بقاء قيمة الثلثين للوارث، للجمع بين الحقين كما سبق. و لأن اعتبار الأعيان
هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل بناء على عدم الفرق بين
المنجز و الوصية مما لا يجتمعان، و الثاني ثابت قطعا، فينتفي الأول. بيان التنافي:
إنّ النص الدال على المنع مما زاد عن الثلث في المنجز و الوصية واحد، فإذا قيّد
بالقيمة استويا في ذلك.
فإن قيل:
التقييد بالقيمة في المنجز ثابت إجماعا، و لا يلزم مثل ذلك في الوصية