ح: لو
اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه، اما لو قصد التملك فإنه يبطل. (1)
[ط: لو
أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو]
ط: لو
أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب
الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، (2)
قوله: (ح: لو
أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عيّنه، أما لو قصد التملك فإنه يبطل).
[1] أي:
سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام، فالضمير في عيّنه يعود إلى المسجد.
و يحتمل
عوده إلى مصدر (صرف)، أي: سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عيّنه، و ذلك لأن
المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد و نحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى
التصريح به. نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح، لامتناعه.
قوله: (ط: لو
أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب
الافتقار إلى الإجازة، لظهور الفرض في أعيان الأموال).
[2] لا ريب
انه لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا، لأن ذلك ثابت على كل تقدير.
و لو خصص كل
واحد بعين هي قدر نصيبه، فإما أن يكون على وجه التنجيز، أو على وجه الوصية:
فإن كان
الأول فالأقرب عدم توقفه على الإجازة، لأن التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا
يتوقف على الإجازة، و لهذا جاز البيع بثمن المثل، و كذا بأقل