responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 88

[ح: لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه]

ح: لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه، اما لو قصد التملك فإنه يبطل. (1)

[ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو]

ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، (2)


قوله: (ح: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عيّنه، أما لو قصد التملك فإنه يبطل).

[1] أي: سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام، فالضمير في عيّنه يعود إلى المسجد.

و يحتمل عوده إلى مصدر (صرف)، أي: سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عيّنه، و ذلك لأن المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد و نحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به. نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح، لامتناعه.

قوله: (ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الفرض في أعيان الأموال).

[2] لا ريب انه لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا، لأن ذلك ثابت على كل تقدير.

و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه، فإما أن يكون على وجه التنجيز، أو على وجه الوصية:

فإن كان الأول فالأقرب عدم توقفه على الإجازة، لأن التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الإجازة، و لهذا جاز البيع بثمن المثل، و كذا بأقل

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست