responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 87

[و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه]

و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه لم يجز الصرف إلى المكاتبين. (1)

[ز: لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق]

ز: لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية. (2)


و وجه الثاني: أن أقل المساكين ثلاثة، لأنهم جمع، و قد شرك بين زيد و بينهم بالعطف فيكون كأحدهم. و يضعف بأن التشريك بين زيد و المساكين لا بينه و بين آحاد المساكين، فيكون زيد فريقا و المساكين فريقا آخر.

و وجه الثالث: ان المساكين و إن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة، إلّا أنه يقع على ما زاد، و لا يتعين الدفع إلى ثلاثة، بل يجوز الدفع إلى ما زاد، و مقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم و ضعفه معلوم مما سبق، و الأصح الأول.

قوله: (و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا و أعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين).

[1] لامتناع الشراء بالنسبة إليهم، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح، لإمكان الشراء حينئذ.

قوله: (ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فان ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية).

[2] و ذلك لأنهما حمل واحد إجماعا، و لا فرق في ذلك بين ان يكون فراشا أولا. و لو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك، لإمكان تجدده، و لا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مدة الحمل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست