و: لو
قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه لم يجز الصرف إلى المكاتبين. (1)
[ز: لو
اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق]
ز: لو
اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من
ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية. (2)
و وجه الثاني: أن أقل المساكين ثلاثة، لأنهم جمع، و قد شرك بين زيد و بينهم بالعطف
فيكون كأحدهم. و يضعف بأن التشريك بين زيد و المساكين لا بينه و بين آحاد المساكين،
فيكون زيد فريقا و المساكين فريقا آخر.
و وجه
الثالث: ان المساكين و إن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة، إلّا أنه يقع على ما زاد، و
لا يتعين الدفع إلى ثلاثة، بل يجوز الدفع إلى ما زاد، و مقتضى التشريك أن يكون
كواحد منهم و ضعفه معلوم مما سبق، و الأصح الأول.
قوله: (و: لو
قال: اشتروا بثلثي رقابا و أعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين).
[1] لامتناع
الشراء بالنسبة إليهم، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح، لإمكان الشراء حينئذ.
قوله: (ز: لو
أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فان ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من
ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية).
[2] و ذلك
لأنهما حمل واحد إجماعا، و لا فرق في ذلك بين ان يكون فراشا أولا. و لو جاءت
بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك، لإمكان تجدده، و لا يخفى أن ذلك إنما يتصور
إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مدة الحمل.