responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 86

و كذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما، (1) أو قال: أوصيت لكل من فلان و فلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف (2).

[ه‌: لو اوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف و الربع]

ه‌: لو اوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف و الربع، و كواحد منهم، (3) أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة.


قوله: (و كذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما).

[1] أي: و كذا الحكم فيما إذا جهل عدم تملك من عدا الحي، فيما لو أوصى لهما فمات أحدهما بعد الوصية، فإن للحي النصف فقط قطعا، لتحقق قصد الشركة حين الوصية، سواء قلنا إن موت الموصى له يقتضي بطلان الوصية لو مات قبل الموصي أم لا.

قوله: (اما لو قال: أوصيت لكل من فلان و فلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف).

[2] أي: لو قال: أوصيت لكل من فلان و فلان بنصف المائة مثلا، و كان أحدهما ميتا فإن الحي يستحق النصف قطعا، لأنه قد أفرد كل واحد منهما عن الآخر بالاستحقاق باللفظ، فكان كما لو قال: هذا المقدار بينهما أو لهما، بخلاف الصورة السابقة، فإن التنصيف إنما جاء من مزاحمة الثاني للأول في استحقاق الجميع.

و اعلم أن الظاهر في مثل هذا اللفظ اشتراكهما في نصف المائة، لأن كل واحد منهما يستحق نصفا، إذ لا يفهم من اللفظ إلّا ذاك، و أن استحقاق كل واحد منهما يحتمله اللفظ احتمالا مرجوحا، و الظاهر هو الأول، و ليس هو كما لو قال: أعطوا كلا منهما درهما إذ لا يفهم منه الا التعدد.

قوله: (ه‌: و لو أوصى بشي‌ء لزيد و للمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف، و الربع، و كواحد منهم).

[3] وجه الأول: أنه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما، كما لو أوصى لشخصين أو لقبيلتين.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست