د: لو
اوصى بعين لحي و ميت، أو للملك، أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو
النصف، و لو جهل فالنصف (1).
بها، (فإن) ذكرها حينئذ كعدمه، و هذا هو الأصح.
إذا عرفت
ذلك فالأحوال ثلاثة: أن يعلم تعلّق الغرض بها و عدمه، و الحكم فيهما قد علم و أن
يجهل الأمران فيحتمل الصحة، لوجود المقتضي و هو الوصية، و الشك في المانع و هو
تعلق الغرض و البطلان، لأن ذكر النسبة يدل على تعلّق الغرض.
و فيه نظر،
لجواز أن يكون ذكرها للتعريف و التميز لا لتعلق الغرض، و كل منهما محتمل، و إن كان
الأول لا يخلو من قرب، فان ذكر النسبة لا دلالة له، على كونها شرطا في الاستحقاق.
قوله: (د: لو
أوصى بعين لحي و ميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو
النصف، و لو جهل فالنصف).
[1] لما
امتنعت الوصية للميت و الملك و الحائط، لامتناع ثبوت الملك لهم على الوجه
المتعارف، احتمل فيما إذا جمع في الوصية بين أحدهم و بين زيد الحي تخصيص الحي
بالجميع، لأنه بالوصية قصد إخراج الجميع عن ملكه، فمع علمه بان من عدا زيد الحي لا
يملك يكون قاصدا إلى تمليك الحي الجميع، و لأن العطف يقتضي التسوية في الحكم، و هو
هنا تملك جميع العين، و التشريك إنما نشأ عن المزاحمة و هي منتفية هنا.
و يحتمل
تخصيصه بالنصف، لأن ظاهر اللفظ يقتضي التشريك نظرا إلى العطف، فيقتضي صرف النصف عن
الحي إلى من لا يصح تملكه، و ذلك يقتضي بقاؤه على ملك الموصي و لا أثر لعلمه و
عدمه، لأن معنى المعطوف عليه في مثل هذا التركيب إنما يتم بالمعطوف، و حينئذ فلا
شيء في اللفظ يقتضي اختصاص الحي بالجميع، و هذا أظهر، أما إذا جهل عدم تملك من
عدا الحي فلا بحث في استحقاقه النصف خاصة.