[ج: لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال]
ج: لو
اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال، (1) و كذا لو اوصى لولد
فلان و أشار إلى معيّن فكذبت النسبة، و الأقرب البطلان مع تعلّق غرضه بها. (2)
الذمة، و كلاهما ضعيف.
قوله: (ج: لو
أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال).
[1] ينشأ:
من انتفاء الحمل باللعان، و الوصية له مقيدة بكونه من الزوج. و من انه عند الوصية
كان حملا من الزوج للحاقه به، و إنما انتفى باللعان، و لا يلزم من انتفائه باللعان
انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك، و لأن الموصي قصده بالوصية، لأنه بنى على الظاهر
حينئذ.
و يضعف بأن
اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه، و كونه حملا من الزوج قبل اللعان
ظاهرا غير كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاؤه عنه، و الوصية منوطة بكونه منه. و
قصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه اللفظ، و قد حكم
بانتفائها فالأصح البطلان.
قوله: (و كذا لو
أوصى لولد فلان و أشار إلى معيّن فكذبت النسبة، و الأقرب البطلان مع تعلق غرضه
بها).
[2] أي: و
كذا الإشكال في البطلان و عدمه لو أوصى لولد فلان هذا، و أشار به إلى معيّن فكذبت
النسبة عليه و تبين أنه ولد غيره. و منشؤه: من وجود النسبة و الإشارة، فيحتمل
تغليب الإشارة لقوتها، و لأن النسبة ربما كانت للتعريف و التميز، و يحتمل اعتبارها
لإناطة الوصية بالأمرين معا.
و وجه القرب
فيما قربه المصنف: انه مع تعلّق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعيّن مع صدقها عليه
فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلّت القرينة على عدم تعلق الغرض