و حينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة و مال الكتابة، فإن
ساواه الموصى به عتق. (1)
قوله: (و حينئذ
فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة و مال الكتابة، فإن سواه الموصى به عتق).
[1] أي: و
حينئذ كان كالعبد فيما سبق، فالأقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل الأمرين من
قيمته و مال الكتابة بالنسبة إلى الموصى به، فان ساوى الموصى به الأقل منهما عتق.
و وجه
القرب:- إذا كان مال الكتابة أقل- إنّ عتقه مترتب على أداء ذلك القدر، فان عقد
الكتابة لازم، فإذا أداه تحتم عتقه، فيقاص من الوصية له بمقدار مال الكتابة و يحكم
بعتقه، فإذا كانت القيمة أقل فالرواية[1] الواردة بتقويم
المملوك بقيمة عادلة متناولة لمحل النزاع.
فان قيل:
إنّ في ذلك تضييعا لبعض الدين الثابت في ذمة المكاتب بالعقد اللازم.
قلنا: إطلاق
الرواية دل على عدم اعتبار الزائد، على انه غير معلوم الحصول، لإمكان تعجيز نفسه
فيرجع إلى القيمة حينئذ، فليعتبر من أول الأمر.
فإن قيل:
حيث اعتبرت القيمة نظرا إلى دلالة الرواية، فلا يعتبر مال الكتابة إذا كان أقل،
لأنه خروج عن النص.
قلنا: اعتبر
بدليل آخر، فإنه مع القلة لا شيء عليه بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل، فمع
أدائه يجب الحكم بعتقه قطعا، و لا امتناع في العمل بالحكمين المختلفين بدليلين، و
هذا أقوى.
و يحتمل
اعتبار القيمة مطلقا للرواية، (أو مال) الكتابة مطلقا، لأنه الذي في
[1]
الكافي 7: 28 حديث 1، الفقيه 4: 160 حديث 558، التهذيب 9: 223 حديث 874.