responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 83

و حينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة و مال الكتابة، فإن ساواه الموصى به عتق. (1)


قوله: (و حينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة و مال الكتابة، فإن سواه الموصى به عتق).

[1] أي: و حينئذ كان كالعبد فيما سبق، فالأقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل الأمرين من قيمته و مال الكتابة بالنسبة إلى الموصى به، فان ساوى الموصى به الأقل منهما عتق.

و وجه القرب:- إذا كان مال الكتابة أقل- إنّ عتقه مترتب على أداء ذلك القدر، فان عقد الكتابة لازم، فإذا أداه تحتم عتقه، فيقاص من الوصية له بمقدار مال الكتابة و يحكم بعتقه، فإذا كانت القيمة أقل فالرواية [1] الواردة بتقويم المملوك بقيمة عادلة متناولة لمحل النزاع.

فان قيل: إنّ في ذلك تضييعا لبعض الدين الثابت في ذمة المكاتب بالعقد اللازم.

قلنا: إطلاق الرواية دل على عدم اعتبار الزائد، على انه غير معلوم الحصول، لإمكان تعجيز نفسه فيرجع إلى القيمة حينئذ، فليعتبر من أول الأمر.

فإن قيل: حيث اعتبرت القيمة نظرا إلى دلالة الرواية، فلا يعتبر مال الكتابة إذا كان أقل، لأنه خروج عن النص.

قلنا: اعتبر بدليل آخر، فإنه مع القلة لا شي‌ء عليه بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل، فمع أدائه يجب الحكم بعتقه قطعا، و لا امتناع في العمل بالحكمين المختلفين بدليلين، و هذا أقوى.

و يحتمل اعتبار القيمة مطلقا للرواية، (أو مال) الكتابة مطلقا، لأنه الذي في


[1] الكافي 7: 28 حديث 1، الفقيه 4: 160 حديث 558، التهذيب 9: 223 حديث 874.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست