responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 82

إلى التدبير (1)

[ب: لو اوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد]

ب: لو اوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد، (2)


و الصرف إلى التدبير).

[1] وجه احتمال البطلان: أن التمليك يستدعي المغايرة بين الملك و المالك، و هي منتفية هنا، مع أن العبد لا يملك.

و وجه ضعفه: ان المفهوم من ذلك عرفا إزالة الملك عنه بعد موته، و هو معنى التدبير، فإنه يقال: ملك العبد نفسه إذا أعتق، و الطائر جناحه إذا أفلت، و المجاز المشهور يجب المصير اليه عند تعذر الحقيقة فوجب الصرف إلى التدبير، و هو الاحتمال الثاني و عليه الفتوى.

قوله: (ب: لو أوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد).

[2] وجه القرب: أنه بالكتابة لم يخرج عن كونه عبدا، لبقائه في الملك، فيدخل في عموم الدليل الدال على أن الوصية للعبد تصرف إلى قيمته، فيأتي ما سبق في العبد من احتمال الفرق بين الوصية بمعيّن من التركة و غيره. إلّا أن المتجه هنا عدم البطلان في المعيّن، لصحة الوصية لمكاتب الغير على أصح القولين، فمكاتب نفسه كذلك.

و يحتمل نفوذ الوصية مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، و صحة تصرفاته، و تملكه بجميع أسباب الملك فلا مانع من تملكه بالوصية، و الأول أقوى، لتناول النص له. و عن المفيد [1] و سلار [2] و ابن البراج [3]: إن الوصية لمكاتبة إنما تصح في مقدار ما عتق منه و يرجع الباقي إلى الورثة، و ضعفه ظاهر.


[1] المقنعة: 103.

[2] المراسم: 203- 204.

[3] نقله عنه العلّامة في المختلف: 530.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست