responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 81

و يستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره (1).

[فروع]

فروع

[أ: لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان]

أ: لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان، و الصرف.


و القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [1]، و المفيد في المقنعة [2]، فإنهما قالا:

إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه و لم يسمّ أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين، فان لم يحضر مجاهد في سبيل اللّه وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.

احتج الشيخ رحمه اللّه بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، و حكم كلام الآدميين إذا أطلق حكم ما اقتضاه الشرع، و المقدمتان ممنوعتان، و الأصح الأول.

قوله: (و يستحب الوصية للقرابة، وارثا كان أو غيره).

[1] لا خلاف عندنا في جواز الوصية للوارث، و به أخبار متعددة صحيحة من طرقنا [3]، و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [4] نص في استحباب الوصية لكل قريب، وارثا كان أو لا، و يؤيده انها صلة للرحم فتكون مستحبة.

قوله: (فروع: أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان،


[1] النهاية: 613.

[2] المقنعة: 102.

[3] الكافي 7: 9 حديث 1 و 2، التهذيب 9: 199 حديث 791 و ما بعده، الاستبصار 4: 127 حديث 476 و ما بعده.

[4] البقرة: 180.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست