أ: لو
اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان، و الصرف.
و القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية[1]، و المفيد في
المقنعة[2]، فإنهما قالا:
إذا أوصى
بثلث ماله في سبيل اللّه و لم يسمّ أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و
الكافرين، فان لم يحضر مجاهد في سبيل اللّه وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و
المساكين و أبناء السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (صلّى
اللّه عليه و آله) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه
البر.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، و حكم كلام الآدميين إذا
أطلق حكم ما اقتضاه الشرع، و المقدمتان ممنوعتان، و الأصح الأول.
قوله: (و يستحب
الوصية للقرابة، وارثا كان أو غيره).
[1] لا خلاف
عندنا في جواز الوصية للوارث، و به أخبار متعددة صحيحة من طرقنا[3]، و قوله
تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ[4] نص في استحباب الوصية لكل قريب، وارثا كان
أو لا، و يؤيده انها صلة للرحم فتكون مستحبة.
قوله: (فروع: أ:
لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان،