و لو قال: أعطوا فلانا كذا، و لم يبيّن ما يصنع به، صرف إليه يعمل
به ما شاء (1).
و لو اوصى
في سبيل اللّه فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، و قيل:
يختص
الغزاة (2).
غرض الموصي بالموصى له. و اعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضي الجزم بعدم
البطلان، و به صرح في التذكرة[1]، و استحسنه في
المختلف[2]، و قد حكى القولين هنا و لم يرجّح شيئا.
قوله: (و لو قال:
أعطوا فلانا كذا، و لم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء).
[1] لأن
الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له تسلط سائر الملّاك. و لو عيّن المصرف كأن قال:
أعطوه ليحج به تعيّن صرفه في تلك الجهة، لعموم قوله تعالى:
قوله: (و لو أوصى
في سبيل اللّه فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، و قيل: يختص الغزاة).
[2] وجه
القرب: إنّ السبيل: الطريق، و كل ما فيه قربة فهو طريق إلى اللّه تعالى، فيجب
إجراء السبيل على عمومه. و احتج الشيخ رحمه اللّه في الخلاف على ذلك مع ما ذكرناه
بأخبار الطائفة[4]، و ابن إدريس بالإجماع[5].