responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 80

و لو قال: أعطوا فلانا كذا، و لم يبيّن ما يصنع به، صرف إليه يعمل به ما شاء (1).

و لو اوصى في سبيل اللّه فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، و قيل:

يختص الغزاة (2).


غرض الموصي بالموصى له. و اعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضي الجزم بعدم البطلان، و به صرح في التذكرة [1]، و استحسنه في المختلف [2]، و قد حكى القولين هنا و لم يرجّح شيئا.

قوله: (و لو قال: أعطوا فلانا كذا، و لم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء).

[1] لأن الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له تسلط سائر الملّاك. و لو عيّن المصرف كأن قال: أعطوه ليحج به تعيّن صرفه في تلك الجهة، لعموم قوله تعالى:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [3] الآية.

قوله: (و لو أوصى في سبيل اللّه فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، و قيل: يختص الغزاة).

[2] وجه القرب: إنّ السبيل: الطريق، و كل ما فيه قربة فهو طريق إلى اللّه تعالى، فيجب إجراء السبيل على عمومه. و احتج الشيخ رحمه اللّه في الخلاف على ذلك مع ما ذكرناه بأخبار الطائفة [4]، و ابن إدريس بالإجماع [5].


[1] التذكرة 2: 453.

[2] المختلف: 513.

[3] البقرة: 181.

[4] الخلاف 2: 180 مسألة 20 كتاب الوصايا.

[5] السرائر: 387.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست