responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 79

وجب التمييز. (1) و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، و قيل: إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي (2).


[1] هذا كالصريح في أن لفظ الفقراء و المساكين مختلفان وضعا، إذ لا معنى التمييز بين اللفظين المتحدين وضعا، فيظهر بذلك فساد و هم من توهم تساويهما في المفهوم.

و وجه ما ذكره المصنف: انه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما، و لا يتحقق ذلك إلا بالتمييز بينهما، إذ التسوية تبديل للوصية. و مفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل منهما بمثل الآخر لا يجب التمييز، و هو حق، لإمكان الدفع إلى القبيلتين على السواء من غير تميز. نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما، لأنه مخالف للإجماع الذي حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا [1].

قوله: (و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت، و قيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فان لم يكن له وارث فلورثة الموصي).

[2] أي: لو مات الموصى له قبل موت الموصي، و القائل بالبطلان هو المفيد [2] و جماعة [3]، احتجاجا برواية أبي بصير و محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام [4] و قد تقدم ذكرها و الكلام عليها في أول كتاب الوصايا.

و الثاني قول ابن الجنيد [5] و جماعة [6]، و يدل عليه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [7]، و قد سبق ذكرها. و الأصح عدم البطلان، إلّا أن يعلم تعلق


[1] التذكرة 2: 473.

[2] المقنعة: 103.

[3] منهم الشيخ في النهاية: 617، و العلّامة في المختلف: 513.

[4] التهذيب 9: 231 حديث 906، الاستبصار 4: 138 حديث 518.

[5] نقله عنه العلّامة في المختلف: 513.

[6] منهم الشيخ في النهاية: 617، و المحقق في الشرائع 2: 255.

[7] الكافي 7: 13 حديث 1، الفقيه 4: 156 حديث 541، التهذيب 9: 230 حديث 903، الاستبصار 4: 137 حديث 515.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست