وجب التمييز. (1) و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، و قيل:
إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي (2).
[1] هذا كالصريح في أن لفظ الفقراء و المساكين مختلفان وضعا، إذ لا معنى التمييز
بين اللفظين المتحدين وضعا، فيظهر بذلك فساد و هم من توهم تساويهما في المفهوم.
و وجه ما
ذكره المصنف: انه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما، و لا يتحقق ذلك إلا
بالتمييز بينهما، إذ التسوية تبديل للوصية. و مفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل
منهما بمثل الآخر لا يجب التمييز، و هو حق، لإمكان الدفع إلى القبيلتين على السواء
من غير تميز. نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما، لأنه مخالف للإجماع الذي حكيناه عن
نقله في التذكرة سابقا[1].
قوله: (و لو مات
الموصى له قبل الموصي قيل بطلت، و قيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فان لم يكن
له وارث فلورثة الموصي).
[2] أي: لو
مات الموصى له قبل موت الموصي، و القائل بالبطلان هو المفيد[2] و جماعة[3]، احتجاجا
برواية أبي بصير و محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام[4] و قد تقدم
ذكرها و الكلام عليها في أول كتاب الوصايا.
و الثاني
قول ابن الجنيد[5] و جماعة[6]، و يدل عليه رواية
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام[7]، و قد سبق ذكرها. و
الأصح عدم البطلان، إلّا أن يعلم تعلق