و تفتقر إلى إيجاب: و هو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو: أوصيت
بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت
له كذا. (1)
و لو قال:
هو له، فهو إقرار يؤخذ به في الحال، لا يقبل منه حمله على
و زاد في التذكرة: (تبرعا)[1]، و تشكل هذه
الزيادة بورود الوصية بالبيع و نحوه من المعاوضات، لأن ذلك وصية و لا تبرع فيه.
و عرّفها
شيخنا الشهيد في حواشيه: بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلّف أو في حكمه بعد وفاته، و
يشكل بعدم صدقه على شيء من أقسام الوصية، لأن المنفّذ لها هو الموصى إليه أو
الحاكم.
و في
الدروس: أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة[2]، و يشكل
بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية، و لا على الوصية بالعتق و
نحوه، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة مباحة، بل الجعل هو
التصرف المترتب على الوصية.
قوله: (و تفتقر
إلى إيجاب: و هو كل لفظ دال على ذلك القصد، نحو:
أوصيت بكذا،
أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له
كذا).
[1] أشار
بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله: (تمليك عين)، و في اعتبار القصد إشعار بأن خصوص
اللفظ لا ينظر إليه، فتستوي الكناية و التصريح إذا علم القصد.
قوله: (و لو قال:
هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على