responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 8

و تفتقر إلى إيجاب: و هو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا. (1)

و لو قال: هو له، فهو إقرار يؤخذ به في الحال، لا يقبل منه حمله على


و زاد في التذكرة: (تبرعا) [1]، و تشكل هذه الزيادة بورود الوصية بالبيع و نحوه من المعاوضات، لأن ذلك وصية و لا تبرع فيه.

و عرّفها شيخنا الشهيد في حواشيه: بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلّف أو في حكمه بعد وفاته، و يشكل بعدم صدقه على شي‌ء من أقسام الوصية، لأن المنفّذ لها هو الموصى إليه أو الحاكم.

و في الدروس: أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة [2]، و يشكل بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية، و لا على الوصية بالعتق و نحوه، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة مباحة، بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية.

قوله: (و تفتقر إلى إيجاب: و هو كل لفظ دال على ذلك القصد، نحو:

أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا).

[1] أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله: (تمليك عين)، و في اعتبار القصد إشعار بأن خصوص اللفظ لا ينظر إليه، فتستوي الكناية و التصريح إذا علم القصد.

قوله: (و لو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على


[1] التذكرة 2: 452.

[2] الدروس: 239.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست