responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 7

الجزء العاشر

[تتمة كتاب الوقوف و العطايا]

تتمة كتاب الوقوف و العطايا

[المقصد الرابع: في الوصايا]

المقصد الرابع: في الوصايا و فيه فصول:

[الأول: في أركانها]

الأول: في أركانها و مطالبه أربعة:

[الأول: الوصية]

الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت، (1)


قوله: (المقصد الرابع: في الوصايا: و فيه فصول:

الأول: في أركانها، و مطالبه أربعة:

الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت).

[1] الوصية مأخوذة من وصى يصي وصية، و أوصى يوصي و وصّى يوصّي توصية، يقال: وصى إليه بكذا إذا وصل به، و أرض واصية: أي متصلة النبات. و سمّي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة.

و قد عرّفها المصنف بأنها (تمليك عين أو منفعة بعد الموت)، فقوله: (تمليك عين أو منفعة) بمنزلة الجنس، يعم الهبة و الوقف و سائر التصرفات المملّكة. و في ذكر العين و المنفعة تنبيه على متعلّق الوصية، و يندرج فيها العين الموجودة بالفعل، و الموجودة بالقوة كالشجرة و الثمرة المتجددتين، و يندرج في المنفعة: الموقتة، و المؤبدة، و المطلقة.

و قوله: (بعد الموت) كالفصل يخرج به الهبة و غيرها من التصرفات المنجزة في الحياة.

و نقض في عكسه بالوصية بالولاية فإنها ليست تمليك أحد الأمرين، بالوصية بالعتق فإنه فك، و التدبير فإنه وصية عند كثيرين، و وقف المسجد فإنه فك، و ينتقض بالوصية بالمضاربة و المساقات.

فإن قيل: إنهما مملكان لحصة من الربح و الثمرة.

قلنا: قد لا يحصل الربح و لا الثمرة فينتفي التمليك.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست