[1] الوصية
مأخوذة من وصى يصي وصية، و أوصى يوصي و وصّى يوصّي توصية، يقال: وصى إليه بكذا إذا
وصل به، و أرض واصية: أي متصلة النبات. و سمّي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة
القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في الحياة.
و قد عرّفها
المصنف بأنها (تمليك عين أو منفعة بعد الموت)، فقوله: (تمليك عين أو منفعة) بمنزلة
الجنس، يعم الهبة و الوقف و سائر التصرفات المملّكة. و في ذكر العين و المنفعة
تنبيه على متعلّق الوصية، و يندرج فيها العين الموجودة بالفعل، و الموجودة بالقوة
كالشجرة و الثمرة المتجددتين، و يندرج في المنفعة: الموقتة، و المؤبدة، و المطلقة.
و قوله:
(بعد الموت) كالفصل يخرج به الهبة و غيرها من التصرفات المنجزة في الحياة.
و نقض في
عكسه بالوصية بالولاية فإنها ليست تمليك أحد الأمرين، بالوصية بالعتق فإنه فك، و
التدبير فإنه وصية عند كثيرين، و وقف المسجد فإنه فك، و ينتقض بالوصية بالمضاربة و
المساقات.
فإن قيل:
إنهما مملكان لحصة من الربح و الثمرة.
قلنا: قد لا
يحصل الربح و لا الثمرة فينتفي التمليك.