responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 9

الإيصاء، إلّا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي له، فهو وصية. (1)

و لو قال: عيّنت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية. (2)

و لو قال: وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير،


الإيصاء إلّا أن يقرنه بما يفسد الإقرار، كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية).

[1] إذا قال: هو له فهو إقرار لصراحته في ذلك، و احتمل المصنف في التذكرة انه لو قال: نويت أنّه له بعد الموت يكون وصية، لاحتمال اللفظ له، و هو أعرف بنيته و قصده [1]، و هو ضعيف، لأن ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقتضي إبطاله.

و إذا قرنه بما يفسد الإقرار كقوله: هو من مالي له، بناء على أن إضافة المال إلى نفسه ينافي الإقرار به للغير، فقد حكم المصنف بكونه وصية. و يشكل بانتفاء ما يدل على ذلك، و فساد الإقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية. نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي ذلك كقوله: بعد وفاتي فهو وصية، و كذا لو دلت على إرادته قرينة، و بدونه فالمعتمد العدم.

قوله: (و لو قال: عيّنت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية).

[2] و ذلك لأنه لا يدل على قصد الوصية بشي‌ء من الدلالات، فإن التعيين قد يكون للتمليك و للإعارة و لغيرهما، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية و لا تمليكا.

قوله: (و لو قال: وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملّكت).


[1] التذكرة 2: 452.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست