الإيصاء، إلّا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي
له، فهو وصية. (1)
و لو قال:
عيّنت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية. (2)
و لو قال:
وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير،
الإيصاء إلّا أن يقرنه بما يفسد الإقرار، كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية).
[1] إذا
قال: هو له فهو إقرار لصراحته في ذلك، و احتمل المصنف في التذكرة انه لو قال: نويت
أنّه له بعد الموت يكون وصية، لاحتمال اللفظ له، و هو أعرف بنيته و قصده[1]، و هو
ضعيف، لأن ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقتضي إبطاله.
و إذا قرنه
بما يفسد الإقرار كقوله: هو من مالي له، بناء على أن إضافة المال إلى نفسه ينافي
الإقرار به للغير، فقد حكم المصنف بكونه وصية. و يشكل بانتفاء ما يدل على ذلك، و
فساد الإقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية. نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي
ذلك كقوله: بعد وفاتي فهو وصية، و كذا لو دلت على إرادته قرينة، و بدونه فالمعتمد
العدم.
قوله: (و لو قال:
عيّنت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية).
[2] و ذلك
لأنه لا يدل على قصد الوصية بشيء من الدلالات، فإن التعيين قد يكون للتمليك و
للإعارة و لغيرهما، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية و لا
تمليكا.
قوله: (و لو قال:
وهبته و قصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملّكت).