و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته، و يسقط اعتبار القبول
هنا على اشكال. (1)
و لو ردّ
الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن ردّ بعد الموت، (2)
فرع: لو وضعت أحد التوأمين لأقل من ستة أشهر، ثم ولدت الثاني لأقل من ستة أشهر من
الولادة الأولى صحت الوصية لهما، و إن زاد ما بين الثاني و الوصية على ستة أشهر و
كانت المرأة فراشا، لأنهما حمل واحد، كذا قال في التذكرة، و ادعى فيه الإجماع[1]، و الحكم
واضح.
قوله: (و لو مات
بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته، و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال).
[1] ينشأ:
من إطلاق الأصحاب كون الوصية للحمل، و إذا مات بعد الانفصال يكون لوارثه، و لتعذر
القبول هنا فجرى مجرى الوصية للجهات العامة في عدم اشتراط القبول.
و من
إطباقهم على اعتبار قبول الوارث لو مات الموصى له قبل القبول، و هو متناول محل
النزاع، و لثبوت اعتبار القبول فيما عدا الوصية للجهات العامة. و لم يدل دليل على
السقوط هنا فيقيّد إطلاقهم في محل النزاع، و الأصح أنه لا بد منه هنا أيضا.
قوله: (و لو ردّ
الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن ردّ بعد الموت).
[2] أي: لو
ردّ ولي غير الكامل في موضع يكون الرد أغبط فالأقرب بطلان الوصية إن وقع الرد في
موضع يعتبر تأثيره و هو بعد الموت، و وجه القرب: أن الولي قائم مقام المولى عليه
في جميع التصرفات، و يحكم بنفوذ ما وقع على وفق الغبطة منها، فيجب الحكم بالنفوذ
في محل النزاع.