responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 43

و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته، و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال. (1)

و لو ردّ الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن ردّ بعد الموت، (2)


فرع: لو وضعت أحد التوأمين لأقل من ستة أشهر، ثم ولدت الثاني لأقل من ستة أشهر من الولادة الأولى صحت الوصية لهما، و إن زاد ما بين الثاني و الوصية على ستة أشهر و كانت المرأة فراشا، لأنهما حمل واحد، كذا قال في التذكرة، و ادعى فيه الإجماع [1]، و الحكم واضح.

قوله: (و لو مات بعد انفصاله حيا صحت و كانت لورثته، و يسقط اعتبار القبول هنا على اشكال).

[1] ينشأ: من إطلاق الأصحاب كون الوصية للحمل، و إذا مات بعد الانفصال يكون لوارثه، و لتعذر القبول هنا فجرى مجرى الوصية للجهات العامة في عدم اشتراط القبول.

و من إطباقهم على اعتبار قبول الوارث لو مات الموصى له قبل القبول، و هو متناول محل النزاع، و لثبوت اعتبار القبول فيما عدا الوصية للجهات العامة. و لم يدل دليل على السقوط هنا فيقيّد إطلاقهم في محل النزاع، و الأصح أنه لا بد منه هنا أيضا.

قوله: (و لو ردّ الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن ردّ بعد الموت).

[2] أي: لو ردّ ولي غير الكامل في موضع يكون الرد أغبط فالأقرب بطلان الوصية إن وقع الرد في موضع يعتبر تأثيره و هو بعد الموت، و وجه القرب: أن الولي قائم مقام المولى عليه في جميع التصرفات، و يحكم بنفوذ ما وقع على وفق الغبطة منها، فيجب الحكم بالنفوذ في محل النزاع.


[1] التذكرة 2: 461.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست