responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 44

و كذا لو ردّ بعد بلوغه (1) و هل النماء المتجدد بين الوفاة و الرد تابع أو للموصى له؟ اشكال. (2)


و يحتمل ضعيفا العدم، لأن ذلك إزالة ملك بغير عوض فكان بمنزلة الإتلاف، و ليس لأن الولي قائم مقامه ففعله مع المصلحة بمنزلة فعله، و لو رد قبل الموت فلا اعتبار به، كما لا اعتبار برد الموصى له حينئذ.

قوله: (و كذا لو ردّ بعد بلوغه).

[1] أي: و كذا تبطل الوصية لو رد المولى عليه بعد بلوغه قطعا، لأن قبوله و رده حينئذ يقع معتبرا، و هذا إذا لم يسبق قبول الولي عنه للمصلحة.

قوله: (و هل النماء المتجدد بين الوفاة و الرد تابع أو للموصى له؟

إشكال).

[2] أي: هل النماء الحاصل من الموصى به المتجدد بين الوفاة و الرد تابع لحال الموصى به؟- فإن قلنا: إنّ القبول كاشف كان النماء للوارث مع الرد، و إن قلنا: إنه سبب فالنماء للوارث، سواء قلنا إنّ الموصى به في تلك الحال للورثة، أو على حكم مال الميت- أم هذا النماء للموصى له، بناء على أنه يملك بموت الموصي و يستقر بالقبول و يزول بالرد؟ فيه إشكال ينشأ: من تقابل دلائل هذه الأقوال.

و لا يخفى ما في هذه العبارة و هذا الاشكال من الخلل، أما العبارة، فلأن مقتضى

قوله: (و هل النماء تابع أو للموصى له) ينافي الأمرين، و ليس كذلك، لأنّا إذا حكمنا بأنه للموصى له فإنما هو باعتبار تبعيته للعين، و دخولها في ملك الموصى له بالموت من دون اعتبار القبول.

و أما خلل الإشكال، فلأنه قد سبق في كلامه رحمه اللّه اختيار كون القبول كاشفا، فلا وجه للإشكال في حال النماء بعد ذلك، لوجوب كونه مع الرد للوارث، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست