و لو كان بينهما و هي ذات زوج أو مولى لم تصح، لعدم العلم بوجوده
حين الوصية، (1) و تستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت (2).
أحدهما: أن يكون موجودا حالة الوصية، لأن الوصية للمعدوم لا تصح إجماعا.
الثاني:
انفصاله حيا فتبطل بدون ذلك، و مع الشرطين تصح الوصية له إجماعا، كما يثبت إرثه.
و يتحقق
وجوده بأن تأتي به أمّه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، للقطع بوجوده حينئذ، فلو
كان لستة فصاعدا و لها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم، لإمكان تجدده، و
الأصل عدمه. نعم لو خلت عن زوج و مولى و أتت به لما دون أكثر مدة الحمل من حين
الوصية فإن الوصية تصح أيضا، للحكم بوجوده شرعا حين الوصية، لوجوب إلحاقه بصاحب
الفراش.
و لا يخفى
أن الأولى أن يقول المصنف: لدون أكثر مدة الحمل، بدل قوله: (أو أكثر مدة الحمل)،
لأنه إذا تخلل بين الوصية و الوضع أكثر مدة الحمل حكم بعدم وجوده حين الوصية قطعا.
قوله: (و لو كان
بينهما و هي ذات زوج أو مولى لم تصح، لعدم العلم بوجوده حين الوصية).
[1] أي: لو
كان الإتيان به بين أقل مدة الحمل من حين الوصية و أكثرها، و هي ذات زوج أو مولى
يأتيها لم تصح الوصية، للحكم بكونه معدوما استنادا إلى أصالة عدمه.
[2] تلوح من
هذه العبارة صحة الوصية للحمل قبل الانفصال غير مستقرة، و بانفصاله حيا يتحقق
الاستقرار، كما أنها لو وضعته ميتا بطلت.
و على هذا
فلو وضعته حيا و تحقق القبول ثبت الملك من حين موت الموصي فيتبعه النماء، و هو
صحيح في موضعه. و لا فرق في ذلك كله بين أن يكون قد حلّته الحياة في بطن امه أو
لا، لأن الحياة المعتبرة هي ما بعد الانفصال اتفاقا، و لا فرق بين أن يسقط بجناية
جان أو لا.