responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 41

[المطلب الثالث: في الموصى له]

المطلب الثالث: في الموصى له.

و يشترط فيه أمران: الوجود و صحة التملك، فلو اوصى لمعدوم لم يصح، و كذا للميت، سواء علم بموته أو ظن حياته فبأن ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان (1) و تصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج و مولى (2).


قوله: (المطلب الثالث: الموصى له: و يشترط فيه أمران: الوجود، و صحة التملك. فلو أوصى لمعدوم لم يصح، و كذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان).

[1] لما كان شرط صحة الوصية لمعيّن أن تكون له أهلية التملك، لامتناع تحقق الملك المقصود بالوصية من دونها، لم تصح الوصية للمعدوم، و لا للميت على حال و إن علم بموته، خلافا لمالك مع العلم بموته فإنه حكم بصحة الوصية له، و بكون الموصى به تركته، و كذا ما تحمله المرأة، أو من يتجدد من أولاد فلان [1].

و اعلم أنه قد سبق في الوقف جوازه على المعدوم إذا كان تابعا، كما لو وقف على أولاد فلان و من سيولد له، فأي مانع من صحة الوصية كذلك؟ فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلا خمسين سنة لأولاد فلان و من سيولد له فلا مانع من الصحة، بل تجويز ذلك في الوقف يقتضي التجويز هنا بطريق أولى، لأنه أضيق مجالا من الوصية.

قوله: (و يصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج و مولى).

[2] يشترط لصحة الوصية للحمل أمران:


[1] المدوّنة الكبرى 5: 35 و 73.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست