و يشترط
فيه أمران: الوجود و صحة التملك، فلو اوصى لمعدوم لم يصح، و كذا للميت، سواء علم
بموته أو ظن حياته فبأن ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان (1)
و تصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها
من زوج و مولى (2).
قوله: (المطلب
الثالث: الموصى له: و يشترط فيه أمران: الوجود، و صحة التملك. فلو أوصى لمعدوم لم
يصح، و كذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو
لمن يوجد من أولاد فلان).
[1] لما كان
شرط صحة الوصية لمعيّن أن تكون له أهلية التملك، لامتناع تحقق الملك المقصود
بالوصية من دونها، لم تصح الوصية للمعدوم، و لا للميت على حال و إن علم بموته،
خلافا لمالك مع العلم بموته فإنه حكم بصحة الوصية له، و بكون الموصى به تركته، و
كذا ما تحمله المرأة، أو من يتجدد من أولاد فلان[1].
و اعلم أنه
قد سبق في الوقف جوازه على المعدوم إذا كان تابعا، كما لو وقف على أولاد فلان و من
سيولد له، فأي مانع من صحة الوصية كذلك؟ فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلا خمسين سنة
لأولاد فلان و من سيولد له فلا مانع من الصحة، بل تجويز ذلك في الوقف يقتضي
التجويز هنا بطريق أولى، لأنه أضيق مجالا من الوصية.
قوله: (و يصح
للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج
و مولى).