و لو قال
العبد: متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز (2).
و كل من
عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت (3).
قوله: (و لو أوصى
الفقير ثم استغنى صحت وصيته).
[1] لأن له
أهلية التملك، و هي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.
قوله: (و لو قال
العبد: متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز).
[2] وجه
القرب: انه تصرّف وارد على حالة الحرية، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن
معارضة كونه عبدا.
و يشكل بأن
المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم
موته، و لما فيه من تعليق الوصية و هو مانع، و للرواية السالفة عن الباقر عليه
السلام[1] إن ثبت العموم المدعى سابقا، لكن ضعف الاشكال معلوم مما
سبق فالجواز قريب.
قوله: (و كل من
عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت).
[3] لا خلاف
في الوجوب هنا، و لو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب، لأن ذلك
تضييع للمال على الوارث، و لم أجد التصريح به، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه
السلام: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية»[2] يتناوله.