responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 40

و لو اوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته (1).

و لو قال العبد: متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز (2).

و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت (3).


قوله: (و لو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته).

[1] لأن له أهلية التملك، و هي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.

قوله: (و لو قال العبد: متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز).

[2] وجه القرب: انه تصرّف وارد على حالة الحرية، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.

و يشكل بأن المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته، و لما فيه من تعليق الوصية و هو مانع، و للرواية السالفة عن الباقر عليه السلام [1] إن ثبت العموم المدعى سابقا، لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.

قوله: (و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت).

[3] لا خلاف في الوجوب هنا، و لو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث، و لم أجد التصريح به، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» [2] يتناوله.


[1] التهذيب 9: 223 حديث 876.

[2] المقنعة: 101، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 3: 46.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست