responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 39

أو عمارة كنيسة، (1) و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز (2).

و تنفذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة.

و لو عقل لسان الناطق، فعرضت عليه وصية فأشار بها و فهمت إشارته صحت وصيته، (3)


الجارية على الخمر و الخنزير، و نمنع من غصبها و إتلافها، و نوجب على المسلم ردها و ضمان القيمة عندهم.

قوله: (أو عمارة كنيسة).

[1] هذا من جملة المستثنى، أي: تنفذ وصية الكافر إلّا في عمارة الكنيسة، لأن ذلك ممنوع منه شرعا، نعم لو أوصى بذلك في موضع لا يمنع منه شرعا جاز، و به صرّح في الدروس [1].

و يشكل ذلك، لأن ذلك معصية في نفسه، إذ هي بيت عبادتهم الفاسدة و موضع مشاتم الرسول عليه السلام، و الغرض من صحتها تنفيذنا لها، و لو أريد بصحتها: عدم تعرضنا لهم إذا أرادوا تنفيذها و لم يتحاكموا إلينا كان ما ذكره الشهيد صحيحا.

قوله: (و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز).

[2] لأن ذلك جائز من المسلم، لما فيه من تعظيم شعائر اللّه و إحياء الزيارة لها و التبرك بها، فلا مانع من الجواز في حق الكافر.

قوله: (و تنفيذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة، و لو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها و فهمت إشارته صحت وصيته).

[3] قد تقدّم في الخبر من فعل الحسن و الحسين عليهما السلام مع أمامة [2] ما يصلح دليلا لذلك.


[1] الدروس: 240.

[2] الفقيه 4: 146 حديث 506، التهذيب 9: 241 حديث 935.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست