أو عمارة كنيسة، (1) و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز (2).
و تنفذ
وصية الأخرس بالإشارة المعقولة.
و لو عقل
لسان الناطق، فعرضت عليه وصية فأشار بها و فهمت إشارته صحت وصيته، (3)
الجارية على الخمر و الخنزير، و نمنع من غصبها و إتلافها، و نوجب على المسلم ردها
و ضمان القيمة عندهم.
قوله: (أو عمارة
كنيسة).
[1] هذا من
جملة المستثنى، أي: تنفذ وصية الكافر إلّا في عمارة الكنيسة، لأن ذلك ممنوع منه
شرعا، نعم لو أوصى بذلك في موضع لا يمنع منه شرعا جاز، و به صرّح في الدروس[1].
و يشكل ذلك،
لأن ذلك معصية في نفسه، إذ هي بيت عبادتهم الفاسدة و موضع مشاتم الرسول عليه
السلام، و الغرض من صحتها تنفيذنا لها، و لو أريد بصحتها: عدم تعرضنا لهم إذا
أرادوا تنفيذها و لم يتحاكموا إلينا كان ما ذكره الشهيد صحيحا.
قوله: (و لو أوصى
بعمارة قبور أنبيائهم جاز).
[2] لأن ذلك
جائز من المسلم، لما فيه من تعظيم شعائر اللّه و إحياء الزيارة لها و التبرك بها،
فلا مانع من الجواز في حق الكافر.
قوله: (و تنفيذ
وصية الأخرس بالإشارة المعقولة، و لو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها
و فهمت إشارته صحت وصيته).
[3] قد
تقدّم في الخبر من فعل الحسن و الحسين عليهما السلام مع أمامة[2] ما يصلح
دليلا لذلك.