و تنفذ وصية الكافر إلّا بخمر أو خنزير لمسلم- و في الذمي إشكال
(1)-
لا حكاية، و إنما المروي قضاؤه عليه السلام و لا عموم له. و سلب أهلية العبد إن
أريد به بالنسبة إلى العبارة فممنوع، و إن أريد به بالنسبة إلى التصرف لم يضر،
لأنّا نحاول بصحة الوصية نفوذها بعد الموت على تقدير العتق، و نمنع اشتراط صحة
العبارة بكونه متى مات يجب النفوذ، و التعليق المدعى لزومه غير قادح كما لو قال:
إن متّ في سفري هذا، و هذا الشرط معتبر بحسب الواقع فلا يعدّ اعتباره تعليقا
فالنفوذ لا بأس به، لكن قوله عليه السلام: «لا وصية لمملوك»[1] ينافي صحة
الوصية منه.
قوله: (و تنفذ
وصية الكافر إلّا بخمر أو خنزير لمسلم، و في الذمي إشكال).
[1] إنما
تنفذ وصية الكافر لاستجماعه شروط الوصية من البلوغ، و العقل، و الحرية، و نفوذ
التصرفات، و عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير للمسلم ظاهر، لأنه لا يملك ذلك.
أما الذمي
فمنشأ الإشكال فيه: من أن شرط صحة الوصية كون الموصى به مملوكا في نظر الشارع، و
ليس الخمر و الخنزير كذلك.
و من أن ذلك
يملكه الذمي، و يصح بيعه و سائر العقود المترتبة عليه، و يجوز للمسلم قبض ثمنه منه
بمعاوضة و نحوها، و الأصح الصحة.
و العجب أن
المصنف جوّز وقف الذمي على مثله الخنزير و توقف هنا، مع أن الوقف آكد من الوصية،
لأنه يشترط فيه كونه قربة.
و أعجب منه
ان الشارح الفاضل ولد المصنف بنى في هذه المسألة على أن الكافر مخاطب بفروع
العبادات[2]، فإنّا نحكم بكونه مخاطبا بها، و تمضي تصرفاته
[1]
التهذيب 9: 216 حديث 852، الاستبصار 4: 134 حديث 481.