responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 38

و تنفذ وصية الكافر إلّا بخمر أو خنزير لمسلم- و في الذمي إشكال (1)-


لا حكاية، و إنما المروي قضاؤه عليه السلام و لا عموم له. و سلب أهلية العبد إن أريد به بالنسبة إلى العبارة فممنوع، و إن أريد به بالنسبة إلى التصرف لم يضر، لأنّا نحاول بصحة الوصية نفوذها بعد الموت على تقدير العتق، و نمنع اشتراط صحة العبارة بكونه متى مات يجب النفوذ، و التعليق المدعى لزومه غير قادح كما لو قال: إن متّ في سفري هذا، و هذا الشرط معتبر بحسب الواقع فلا يعدّ اعتباره تعليقا فالنفوذ لا بأس به، لكن قوله عليه السلام: «لا وصية لمملوك» [1] ينافي صحة الوصية منه.

قوله: (و تنفذ وصية الكافر إلّا بخمر أو خنزير لمسلم، و في الذمي إشكال).

[1] إنما تنفذ وصية الكافر لاستجماعه شروط الوصية من البلوغ، و العقل، و الحرية، و نفوذ التصرفات، و عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير للمسلم ظاهر، لأنه لا يملك ذلك.

أما الذمي فمنشأ الإشكال فيه: من أن شرط صحة الوصية كون الموصى به مملوكا في نظر الشارع، و ليس الخمر و الخنزير كذلك.

و من أن ذلك يملكه الذمي، و يصح بيعه و سائر العقود المترتبة عليه، و يجوز للمسلم قبض ثمنه منه بمعاوضة و نحوها، و الأصح الصحة.

و العجب أن المصنف جوّز وقف الذمي على مثله الخنزير و توقف هنا، مع أن الوقف آكد من الوصية، لأنه يشترط فيه كونه قربة.

و أعجب منه ان الشارح الفاضل ولد المصنف بنى في هذه المسألة على أن الكافر مخاطب بفروع العبادات [2]، فإنّا نحكم بكونه مخاطبا بها، و تمضي تصرفاته


[1] التهذيب 9: 216 حديث 852، الاستبصار 4: 134 حديث 481.

[2] إيضاح الفوائد 2: 481.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست