responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 35

..........


أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته» [1].

و روى أبو ولّاد عنه عليه السلام: «انه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه» [2].

احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، و بعموم النهي عن تبديل الوصية [3]، و المصنف رحمه اللّه في المختلف نفي البأس عن قول ابن إدريس [4]، و يظهر من كلامه هنا الميل إليه حيث قال: (و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده كان وجها).

و أجاب عن الاحتجاج بالرواية بحملها على عدم استقرار الحياة، و مقتضاه أن المريض إذا صار غير مستقر الحياة لا تنفذ وصيته على اشكال في الحمل المذكور ينشأ: من أنه مع كونه خلاف الظاهر فقد يقال: إنه غير صحيح في نفسه، لأنه حي بالغ رشيد فتتناول وصيته الأدلة الدالة على وجوب تنفيذ الوصية، من غير فرق بين وصية مستقر الحياة و غيره، و التخصيص يحتاج إلى دليل.

و من أن من بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت، فلا تجري عليه الأحكام الجارية على مستقر الحياة، و من ثمّ لم يحتج إلى تذكية الصيد إذ أزال جرحه استقرار حياته.

و يضعّف ذلك بمنع كونه في حكم الميت، و سنده وجوب الدية على قاتله، و المفتي به هو المشهور.


[1] الكافي 7: 45 حديث 1، الفقيه 4: 150 حديث 522، التهذيب 9: 207 حديث 820.

[2] المصادر السابقة.

[3] السرائر: 386، سورة البقرة: 181.

[4] المختلف: 505.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست