أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته»[1].
و روى أبو
ولّاد عنه عليه السلام: «انه إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو
قتل أجيزت وصيته في ثلثه»[2].
احتج ابن
إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، و بعموم النهي عن تبديل الوصية[3]، و المصنف
رحمه اللّه في المختلف نفي البأس عن قول ابن إدريس[4]، و يظهر من
كلامه هنا الميل إليه حيث قال: (و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده كان وجها).
و أجاب عن
الاحتجاج بالرواية بحملها على عدم استقرار الحياة، و مقتضاه أن المريض إذا صار غير
مستقر الحياة لا تنفذ وصيته على اشكال في الحمل المذكور ينشأ: من أنه مع كونه خلاف
الظاهر فقد يقال: إنه غير صحيح في نفسه، لأنه حي بالغ رشيد فتتناول وصيته الأدلة
الدالة على وجوب تنفيذ الوصية، من غير فرق بين وصية مستقر الحياة و غيره، و
التخصيص يحتاج إلى دليل.
و من أن من
بلغ هذه الحالة صار في حكم الميت، فلا تجري عليه الأحكام الجارية على مستقر
الحياة، و من ثمّ لم يحتج إلى تذكية الصيد إذ أزال جرحه استقرار حياته.
و يضعّف ذلك
بمنع كونه في حكم الميت، و سنده وجوب الدية على قاتله، و المفتي به هو المشهور.
[1]
الكافي 7: 45 حديث 1، الفقيه 4: 150 حديث 522، التهذيب 9: 207 حديث 820.