responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 36

أما لو اوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي، (1) و تصح وصية المبذّر و المفلس (2).


قوله: (أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي).

[1] يدل عليه ما سبق من رواية أبي ولّاد، و لو أوصى ثم جن، أو صار سفيها- على القول بعدم صحة وصية السفيه-، هل يقدح ذلك في صحة وصيته؟ في الرواية إيماء إلى أن ذلك لا يقدح، و هو المناسب للحال، فإن حال المريض يؤول إلى ذلك آخر الأمر.

قوله: (و تصح وصية المبذّر و المفلس).

[2] المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر و المعروف، لصحة عبارته، و منع من ذلك بعض الأصحاب [1]، و حكاه في الدروس عن ظاهر ابن حمزة [2]، و اختاره المصنف في التحرير [3]. و يفهم من قول المصنف في المسألة السابقة: (و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده.) إن عدم الرشد مانع من صحة الوصية، و إلّا لكان ذكره مستدركا، و عدم صحة وصيته قوي.

و أما المفلّس فإن وصيته نافذة لكماله، إلّا أن تتضمن وصيته التصرف في شي‌ء من الأموال التي تعلّقت بها حقوق الغرماء فإنها غير نافذة. و لو رضوا بالتنفيذ ففي جوازه إشكال ينشأ: من تجويز ظهور غريم آخر.

ينبغي أن تكون صحة وصية المفلس و السفيه بعد زوال المانع، لأنه إن أريد صحة وصيتهما بمعنى النفوذ لم يصح، لانتفاء ذلك بالنسبة إلى كل منهما، إذ كل منهما محجور عليه في التصرف المالي، فلم يبق أن يراد بالصحة إلّا صحة عبارتهما، بحيث إذا زال المانع نفذت، بخلاف عبارة الصبي و المجنون.

و يمكن أن يقال: يتصور وصية المفلس و نفوذها في مثل ما لو أوصى بأرض


[1] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 364، و سلار في المراسم: 203.

[2] الدروس: 240، الوسيلة: 372.

[3] التحرير 2: 293.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست