responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 34

و لا وصية المجنون مطلقا، (1) و لا السكران.

و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل.

و لو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجها، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال (2).


و الحاصل أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف و إن اختلفوا في تعيين ذلك و شروطه، و منعه ابن إدريس مطلقا [1]، و المصنف منعه تارة و جوّزه اخرى. و الروايات الدالة على الجواز كثيرة، مثل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق، أو تصدق، أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز» [2]، و غير ذلك من الأخبار الصحيحة و المناسب لأصول المذهب و طريقة الاحتياط، القول بعدم الجواز.

قوله: (و لا وصية المجنون مطلقا).

[1] أي: في المعروف و غيره، لرفع القلم عنه، و مثله المغمى عليه و السكران.

قوله: (و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل، و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال).

[2] المشهور بين الأصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته، و جوّز ابن إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا [3].

وجه الأول: انه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال، أما انه سفيه، فلأن إتلاف المال و إفساده يقتضي السفه، فإتلاف النفس أولى. و أما ان السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى، و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي ولّاد: «فإن كان


[1] السرائر: 388.

[2] الكافي 7: 28 حديث 1.

[3] السرائر: 386.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست