و لو جرح
الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل.
و لو قيل
بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجها، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة
على اشكال (2).
و الحاصل أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف و إن اختلفوا في
تعيين ذلك و شروطه، و منعه ابن إدريس مطلقا[1]، و المصنف منعه
تارة و جوّزه اخرى. و الروايات الدالة على الجواز كثيرة، مثل رواية زرارة عن
الباقر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما
أعتق، أو تصدق، أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز»[2]، و غير ذلك
من الأخبار الصحيحة و المناسب لأصول المذهب و طريقة الاحتياط، القول بعدم الجواز.
قوله: (و لا وصية
المجنون مطلقا).
[1] أي: في
المعروف و غيره، لرفع القلم عنه، و مثله المغمى عليه و السكران.
قوله: (و لو جرح
الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل، و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد
الجرح كان وجها، و تحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال).
[2] المشهور
بين الأصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته، و جوّز ابن
إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا[3].
وجه الأول:
انه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال، أما انه سفيه، فلأن إتلاف المال و إفساده يقتضي
السفه، فإتلاف النفس أولى. و أما ان السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء
اللّه تعالى، و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي ولّاد: «فإن كان