responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 349

يكون أربعة و عشرين، و النصيب ثلاثة و الوصية الأولى ثلاثة و الثانية واحد، و الثالثة اثنان (1).


ثلاثة يكون أربعة و عشرين، و النصيب ثلاثة، و الوصية الأولى ثلاثة، و الثانية واحد، و الثالثة اثنان).

[1] لا يخفى أن ثلث ثمانية لما كان اثنين و ثلثين، و قد دفع إلى الأول سهم، و إلى الثاني ثلث سهم، لم يبق من الثلث إلّا سهم و ثلث. و لا ريب أن زوال الكسر بضرب مخرجه في أجزاء المال- و هي الأنصباء الثمانية- لتخرج جميع الوصايا صحاحا.

و اعلم أنه قد أورد بعض الفضلاء على ما ذكره المصنف من بيان هذه المسائل بالجبر و المقابلة سؤالا حاصله: إنّ ما بيّن به غير مطابق لقوانين الحساب، لأن المال عندهم هو مربع الشي‌ء، و هو حاصل ضرب الشي‌ء في نفسه، و الشي‌ء هو جذر المال، و ليس المال المذكور في شي‌ء من المسائل المذكورة بمربع، فيكون المال بمعنى لغوي لا اصطلاحي.

ثم تكلّف فرض المسائل مأخوذا فيها الشي‌ء، فقال في المسألة الاولى- و هي ما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى من الثلث- إنّ النصيب شي‌ء و نزيد عليه الثلث بعدوله نصف أقله اثنان، فيكون الثلثان الباقيان شيئين و أربعة، فتدفع إلى الموصى له الأول و إلى الثاني واحدا نصف باقي الثلث، يبقى شيئان و خمسة تعدل ثلاثة أشياء هي أنصباء الورثة، تقابل شيئين بمثلهما يبقى خمسة يعدل نصيبا- و هي الشي‌ء- فيكون المال كله أحدا و عشرين، و على هذا النهج جرى في باقي المسائل. و الجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: إنه لا يراد بالمال في المسائل المذكورة هو المال لغة قطعا، لأن المراد به فريضة الموصى لهم، و ذلك ليس من المال اللغوي في شي‌ء.

الثاني: إنه لو صح عدم مطابقته لقوانين الحساب مع كونه قد استخرج به المطلوب المجهول على وجه صحيح لم يكن ذلك قادحا، نعم يلزم على صناعة الحساب

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست