أن يكون تكلف ما ذكروه غير محتاج إليه، فلا يكون ما ذكره سؤالا على المصنف بل على
الحساب، و لا يندفع السؤال عنهم بما عدل إليه.
الثالث: إنّ
الشيء عندهم هو الجذر، و ليس الشيء فيما فرضه و بيّن به بواقع جذرا، فيرد عليه
مثل ما أورده.
و تنقيح
الجواب: إنّ المال المذكور في المسائل مال اصطلاحي فإن المراد به الفريضة التي لا
تكون إلّا بالضرب و التضعيف، و ذلك مربع في الواقع لعدد، و ذلك العدد جذره.
و لا يشترط
لمطابقته للقوانين كونه مطلوبا من حيث كونه مربعا لجذره، فإن القوم قالوا: إنّ
المجهول إن كان مربعا سمّي مالا، و لم يعتبروا في ذلك كونه مطلوبا من حيث كونه
مربعا لشيء معين، فقد تحقق كون الفريضة مربعا، فإذا كانت مجهولة كان إطلاق المال
عليها صحيحا جاريا على اصطلاحهم.
كما انه إذا
طلب معرفة المجهول، و لم يكن فيه ضرب و لا تضعيف فإنه يسمى شيئا عندهم، كما في
قولنا: لزيد عشرة و نصف ما لعمرو و لعمرو عشرة و نصف ما لزيد، نفرض ما لزيد شيئا،
إذ لا ضرب هنا و لا تضعيف، فذلك العدد المطلوب جذر و ضلع في نفس الأمر.
فإن قيل:
كما انه جذر كذلك هو مربع لشيء آخر، فأي ترجيح؟
قلنا: قد لا
يكون مربعا كما إذا كان اثنين مثلا، فإن الجذر واقع عليه دون المربع، فالحاصل أن
ما اعترض به مدفوع، و ما عدل إليه غير مطابق لقوانين الصناعة فليتأمل.