responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 348

فخذ ربعها سهمين، و اعطي الأول نصيبا، يبقى من الربع سهم أعط ثلثه للثاني.

فالوصيتان سهم و ثلث سهم، يبقى من الثلث سهم و ثلث، ادفع نصفه و هو ثلثا سهم الى الثالث. فالوصايا الثلاث سهمان، يبقى ستة لكل ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة


و اعلم أن ثلثي مال و ثمن مال مجموعهما ستة أثمان مال و ثلث مال، و ذلك لأن مخرج الثلث ثلاثة، و مخرج الثمن ثمانية، و مضروب أحدهما في الآخر أربعة و عشرون، فإذا أخذت ثلثها و ثمنها كان مجموع ذلك تسعة عشر، و هو ستة أثمان و ثلث ثمن، فإذا أردت تكميل المال زدت عليه ثمنا و ثلثي ثمن، و هو خمسة أجزاء من أربعة و عشرين يبلغ مالا كاملا.

و ما أحسن قوله في التكميل: (و هو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا)، أي: مقدار خمسة اجزاء، و إنما كانت هذه العبارة أحسن، لأنها أدل على مقدار ما يزاد في معادل المال، فإنك تبسط الأنصباء من جنس الثلث يبلغ الجميع تسعة عشر، فتزيد عليها قدر خمسة أجزاء من تسعة عشر.

و لو قال بدل هذه العبارة في التكميل: و هو أن تزيد خمسة أجزاء من أربعة و عشرين جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال مثلا، أو ثمن مال و ثلثي ثمن مال، لم يكن في الدلالة على مقدار المزيد في المعادل الآخر كالذي ذكره في الجلاء و الظهور.

و معلوم أنّ المال إذا كمل بقدر خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا فصار مالا كاملا، صار معادلا لثمانية أنصباء، فظهر أن المال ثمانية أنصباء، و النصيب واحد.

قوله: (فخذ ربعها سهمين و أعط الأول نصيبا، يبقى من الربع سهم، أعط ثلثه للثاني، فالوصيتان سهم و ثلث سهم، يبقى من الثلث سهم و ثلث، ادفع نصفه- و هو ثلثا سهم- إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان، يبقى ستة لكل ابن سهم، فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست