responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 346

و لو اوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة و ثلاثين، للأوائل سبعة و عشرون و للأواخر تسعة.

[يه: لو اوصى له بمثل أحد بنيه الستة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب]

يه: لو اوصى له بمثل أحد بنيه الستة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب، و لثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين. فخذ ربع مال و انقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلّا نصيبا، انقص ثلثه للثاني و ذلك نصف سدس مال إلّا ثلث نصيب، يبقى من الربع سدس مال إلّا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا، فيصير هذا و الباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلّا ثلثي نصيب،


و اعلم أن قول المصنف: (وفق التسعة مع اثني عشر) يقتضي أن يكون المعتبر توافق السهام و الفريضة، و ليس كذلك، إذ المعتبر هو توافق النصيب و السهام أو تباينها، و إن كان في هذا الموضع توافق النصيب و السهام يلزمه توافق السهام و الفريضة. و لعل المصنف إنما اعتبره هنا للتلازم، إلّا أن الأحسن الجري على القاعدة التي لا تنخرم.

قوله: (لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب، و لثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين، فخذ ربع مال و انقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلّا نصيبا، انقص ثلثه للثاني- و ذلك نصف سدس مال إلّا ثلث نصيب- يبقى من الربع سدس مال إلّا ثلثي نصيب، زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا، فيصير هذا و الباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلّا ثلثي نصيب.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست