responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 345

..........


بعدها على تلك النسبة، أي: نسبتها.

و المعنى: أنه لو أوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء، كثلث عبد و ربعه و سدسه، و لم تكن تلك الأجزاء الموصى بها مستوعبة لذلك الشي‌ء- كما في المثال- و أوصى ببسط باقي الشي‌ء، على نسبة الأجزاء، فالطريق أن تبسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء، و ذلك بأن تعتبر مخارج الأجزاء و تحصّل المخرج المشترك بينها، و تبسط الشي‌ء بقدره، فإذا أخذت الأجزاء نظرت كم مبلغها و بسطت الباقي عليه.

ففي المثال مخرج الأجزاء اثنا عشر، فتبسط العبد كذلك، ثم تأخذ ثلثه و ربعه و سدسه و تجمعها تبلغ تسعة، فالباقي منه- و هو ربعه- تبسطه على تسعة فحينئذ يبسط العبد كله أتساع، و لا يحتاج إلى عمل آخر، لأن الموصى لهم أولا هم الموصى لهم آخرا، فيدفع إلى الموصى له الأول أربعة أتساعه، و إلى الثاني ثلاثة أتساعه، و إلى الثالث تسعيه، بخلاف ما لو اختلف الموصى لهم أولا و آخرا، فإنه لا بد من عمل آخر لتنفيذ الوصية الثانية، و هو المراد بقوله: (و لو اوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة و ثلاثين، للأوائل سبعة و عشرون، و للأواخر تسعة).

و تحقيق ذلك انه إذا أوصى مع الوصية الأولى بفاضل العبد لغير الموصى لهم بالأجزاء، لكن على النسبة أيضا، فإن الفاضل عن الوصية الاولى من العبد ثلاثة من اثني عشر، تقسمها على تسعة سهام الموصى لهم آخرا، فإنها نصيبهم و لا تنقسم.

و بينها و بين السهام توافق بالثلث بالمعنى الأعم، فتضرب الوفق من السهام- أعني التسعة- و هو ثلاثة، في الأصل- و هو اثنا عشر- يبلغ ستة و ثلاثين، للأوائل سبعة و عشرون، فكل من كان له نصيب من التسعة أخذه من سبعة و عشرين مضروبا في ثلاثة، فلصاحب الثلث اثنا عشر، و لصاحب الربع تسعة، و لصاحب السدس ستة، و للأواخر تسعة لكل واحد منهم ما عيّن له.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست