responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 344

[يد: لو اوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة]

يد: لو اوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة، و بسط الباقي على تلك النسبة، فابسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء، مثلا لو اوصى لزيد بثلث عبد، و لآخر بربعه، و لثالث بسدسه، و الفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد اتساعا، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر، للأول أربعة، و للثاني ثلاثة و للثالث اثنان، الجميع تسعة. و كذا الفاضل، فتبسط العبد اتساعا، للأول منها أربعة، و للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان (1).


قوله: (لو أوصى بأجزاء مختلفة من شي‌ء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، و بسط الباقي على تلك النسبة، فابسط الشي‌ء على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء. مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد، و لآخر بربعه، و لثالث بسدسه، و الفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد أتساعا، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة، و للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان، الجميع تسعة، و كذا الفاضل فتبسط العبد أتساعا، للأول منها أربعة، و للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان).

[1] أراد بالأجزاء المختلفة مثل الثلث و الربع و السدس و ما جرى هذا المجرى، و الجار و المجرور في قوله: (من شي‌ء) صفة لأجزاء، فمتعلق الجار محذوف، و قوله: (غير مستوعبة) صفة أخرى له، و الضمير في: (يخرج) يعود إلى شي‌ء، و الجملة الفعلية صفة له، و في الفصل بينها و بين الموصوف بقوله: (غير مستوعبة) قبح، لأنه أجنبي، لوقوعه صفة للأجزاء.

و لو سكت عن قوله: (يخرج من الثلث) لتم المراد، إذ الكلام في الوصية على تقدير نفوذها: إما بخروجها من الثلث، أو بإجازة الوارث، و قوله: (و بسط الباقي) معطوف على المجرور في قوله: (بأجزاء)، أي: أوصى بأجزاء و ببسط الباقي

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست