[يد: لو اوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة تخرج من الثلث
لجماعة]
يد: لو
اوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة، و بسط الباقي على
تلك النسبة، فابسط الشيء على أقل عدد تحصل فيه تلك الأجزاء، مثلا لو اوصى لزيد
بثلث عبد، و لآخر بربعه، و لثالث بسدسه، و الفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد
اتساعا، فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر، للأول أربعة، و للثاني ثلاثة و للثالث
اثنان، الجميع تسعة. و كذا الفاضل، فتبسط العبد اتساعا، للأول منها أربعة، و
للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان (1).
قوله: (لو أوصى
بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، و بسط الباقي على تلك
النسبة، فابسط الشيء على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء. مثلا لو أوصى لزيد بثلث
عبد، و لآخر بربعه، و لثالث بسدسه، و الفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد أتساعا،
فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة، و للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان،
الجميع تسعة، و كذا الفاضل فتبسط العبد أتساعا، للأول منها أربعة، و للثاني ثلاثة،
و للثالث اثنان).
[1] أراد
بالأجزاء المختلفة مثل الثلث و الربع و السدس و ما جرى هذا المجرى، و الجار و
المجرور في قوله: (من شيء) صفة لأجزاء، فمتعلق الجار محذوف، و قوله: (غير
مستوعبة) صفة أخرى له، و الضمير في: (يخرج) يعود إلى شيء، و الجملة الفعلية صفة
له، و في الفصل بينها و بين الموصوف بقوله: (غير مستوعبة) قبح، لأنه أجنبي، لوقوعه
صفة للأجزاء.
و لو سكت عن
قوله: (يخرج من الثلث) لتم المراد، إذ الكلام في الوصية على تقدير نفوذها: إما
بخروجها من الثلث، أو بإجازة الوارث، و قوله: (و بسط الباقي) معطوف على المجرور في
قوله: (بأجزاء)، أي: أوصى بأجزاء و ببسط الباقي