responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 343

للموصى له الثالث، و ذلك اثنان، فيبقى أربعة، فزدها على ثلثي المال، و ذلك ألف و أربعون، فيصير ألفا و أربعة و أربعين.

فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية و خمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأم مائة و أربعة و سبعون، و للأب مائة و أربعة و سبعون، و للبنتين مائتان و اثنان و ثلاثون، و للابنين أربعمائة و أربعة و ستون (1).


و عشرون- فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث- و ذلك اثنان- فيبقى أربعة، فزدها على ثلثي المال- و ذلك ألف و أربعون- فيصير ألفا و أربعة و أربعين، فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية و خمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأم مائة و أربعة و سبعون و للأب مائة و أربعة و سبعون، و للبنتين مائتان و اثنان و ثلاثون، و للابنين أربعمائة و أربعة و ستون).

[1] إنما كان لصاحب المثل ما ذكر، لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء، و النصيب ثمانية و خمسون، و إنما كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة و ستة عشر، لأن لها نصيبين.

و إنما كان نصيب الأم مائة و أربعة و سبعين، لأن لها ثلاثة أنصباء، و أشار بذلك في قوله: (فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث) إلى ما يبقى من الثلث بعد إلقاء الوصايا الثلاث و هو ستة أسهم و إن لم يكن مذكورا في العبارة إلّا أنه معلوم، و كان حقه أن يقول: للموصى له الرابع، لأنه قد تقدمه ثلاثة أخر.

و لا يخفى أن ألفا و أربعة و أربعين إذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة ثمانية و خمسون، فيكون النصيب منها ثمانية و خمسين، كما ذكر أولا في القلب و التحويل، فيقسّم على ما ذكره.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست