responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 33

[المطلب الثاني: في الموصي]

المطلب الثاني: في الموصي: و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الحرية.

فلا تنفذ وصية الصبي و إن كان مميزا في المعروف، و غيره على رأي، (1)


أصلا، و لا يستلزم تكليف الغافل، إذ الكلام في الوجوب إنما هو بعد وضوح الأمر و تبيّن المالك بعينه بالقبول و الرد، كما لو ولد له قبل الهلال و لم يعلم إلّا بعده، أو مات مورّثه كذلك فملك عبده، أو ملكه كذلك بشراء وكيله و نحوه، و لم يعلم بالحال إلّا بعد وقت الوجوب، فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد، فحينئذ اتجه الوجوب على الموصى له على الأول و على الوارث على الثاني، لأن الميت ليس مالكا. و هذا كله إذا لم يعله أحدهما بأن كان يأكل من كسبه، أما مع العيلولة فإن الفطرة على العائل.

و اعلم أن القول في نفقة العبد الموصى به و مؤنته بعد الموت كالقول في فطرته على ما ذكره المصنف في التذكرة، قال: و إذا توقف الموصى له في القبول و الرد ألزم النفقة، فإن أراد الخلاص رد، قال: و يحتمل إلزام الوارث إن قلنا انه يملك بالقبول خاصة بعد الموت [1].

قوله: (المطلب الثاني: في الموصي: و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية، فلا تنفذ وصية الصبي و إن كان مميزا في المعروف و غيره على رأي).

[1] قال الشيخ: تصح وصية من بلغ عشرا في المعروف و هبته و عتقه بشرط وضعه الأشياء في مواضعها [2]، و تبعه ابن البراج [3]. و جوّز المفيد الوصية و العتق و منع الهبة، و لم يصرح باشتراط وضع الأشياء في مواضعها [4]، و تبعه سلار [5].


[1] التذكرة 2: 455.

[2] النهاية: 611.

[3] المهذّب 2: 119.

[4] المقنعة: 101.

[5] المراسم: 203.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست