المطلب
الثاني: في الموصي: و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الحرية.
فلا تنفذ
وصية الصبي و إن كان مميزا في المعروف، و غيره على رأي، (1)
أصلا، و لا يستلزم تكليف الغافل، إذ الكلام في الوجوب إنما هو بعد وضوح الأمر و
تبيّن المالك بعينه بالقبول و الرد، كما لو ولد له قبل الهلال و لم يعلم إلّا
بعده، أو مات مورّثه كذلك فملك عبده، أو ملكه كذلك بشراء وكيله و نحوه، و لم يعلم
بالحال إلّا بعد وقت الوجوب، فإن القول بعدم الوجوب في هذه المواضع بعيد، فحينئذ
اتجه الوجوب على الموصى له على الأول و على الوارث على الثاني، لأن الميت ليس
مالكا. و هذا كله إذا لم يعله أحدهما بأن كان يأكل من كسبه، أما مع العيلولة فإن
الفطرة على العائل.
و اعلم أن
القول في نفقة العبد الموصى به و مؤنته بعد الموت كالقول في فطرته على ما ذكره
المصنف في التذكرة، قال: و إذا توقف الموصى له في القبول و الرد ألزم النفقة، فإن
أراد الخلاص رد، قال: و يحتمل إلزام الوارث إن قلنا انه يملك بالقبول خاصة بعد
الموت[1].
قوله: (المطلب
الثاني: في الموصي: و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية، فلا تنفذ وصية الصبي و
إن كان مميزا في المعروف و غيره على رأي).
[1] قال
الشيخ: تصح وصية من بلغ عشرا في المعروف و هبته و عتقه بشرط وضعه الأشياء في
مواضعها[2]، و تبعه ابن البراج[3]. و جوّز
المفيد الوصية و العتق و منع الهبة، و لم يصرح باشتراط وضع الأشياء في مواضعها[4]، و تبعه
سلار[5].