responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 338

أو تضرب الثمانية و الأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال و هو خمسة تصير أربعة و أربعين، و منها تصح. و النصيب اجزاء المال الذي هو أربعة، و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول (1).

[يب: لو اوصى بمثل أحد بنيه الأربعة، و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب]

يب: لو اوصى بمثل أحد بنيه الأربعة، و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب، فخذ ثلث مال و انقص منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، تنقص نصفه للثاني، يبقى من الثلث سدس مال إلّا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلّا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين، فاجبر ذلك يكون خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء و نصفا، فكمّل المال بأن تزيد على ما معك خمسه، تصير مالا يعدل خمسة أنصباء و خمسي نصيب، فابسطها أخماسا تكون سبعة و عشرين، و النصيب خمسة.


و إن شئت ضربت الأنصباء الستة و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج أجزاء المال بعد الجبر، و ذلك أربعة، فإنها ثلاثة أرباع مال، و مخرج الربع أربعة، و تجعل حاصل الضرب هو المال، و النصيب عدد ما كان بقي معك من أجزاء المال بالقلب و التحويل.

و هذا الطريق يطرد في جميع المسائل، حتى أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون المعادل أزيد من مال- كما في السابقة-، فإن المعادل مال و سدس ثمن مال، فإنك تضرب المعادل الآخر- و هو ثمانية و ربع- في مخرج المال- و هو ثمانية و أربعون- و تجعل حاصل الضرب هو المال، و النصيب عدد ما كان معك من أجزاء المال، و هو تسعة و أربعون.

قوله: (و لو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول).

[1] و ذلك لأنه بعد الجبر يكون أربعة أخماس مال يعدل أربعة أنصباء و أربعة أخماس نصيب، فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان مالا يعدل ستة أنصباء، فالفريضة من ستة.

و إن تركت التكميل، و ضربت الأنصباء الأربعة و أربعة الأخماس في مخرج

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست