responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 339

[يج: لو ترك أبوين و ابنين و بنتين]

يج: لو ترك أبوين و ابنين و بنتين، و اوصى لرجل بمثل نصيب ابن، و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام، و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، و للابنين ثمانية، و للبنتين أربعة. ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس و هو سدس شي‌ء فتلقي منه نصيب احدى البنتين، و ذلك سهمان فيبقى سدس شي‌ء إلّا نصيبين.

فهذا هو التكملة الاولى، ثم خذ خمس شي‌ء فألق منه نصيب الام و هو ثلاثة أسهم، يبقى خمس شي‌ء إلّا ثلاثة أنصباء.

فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل. ثم اجمع ذلك كله فيكون خمس شي‌ء


المال- و هو خمسة- بلغت أربعة و عشرين فهي المال، و النصيب أربعة عدد ما كان بقي من أجزاء المال، فالفريضة بالطريق الثاني أربعة و عشرون.

قوله: (الثالث عشر: لو ترك أبوين و ابنين و بنتين، و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن، و لآخر بتكملة السدس بنصيب بنت، و لآخر بتكملة الخمس بنصيب الام، و لآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا فالمسألة من ثمانية عشر، للأبوين ستة، و للابنين ثمانية، و للابنتين أربعة، ثم تجعل التركة شيئا، ثم تأخذ السدس- و هو سدس شي‌ء- فتلقي منه نصيب إحدى البنتين، و ذلك سهمان، فيبقى سدس شي‌ء إلّا نصيبين، فهذا هو التكملة الاولى. ثم خذ خمس شي‌ء و ألق منه نصيب الام- و هو ثلاثة أسهم- يبقى خمس شي‌ء إلّا ثلاثة أنصباء، فهذا هو التكملة الثانية. ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين و ذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل، ثم اجمع ذلك كله فيكون

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست