responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 337

واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه سهمان للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم.

أو تضرب ستة الأنصباء و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال و هو أربعة يكون سبعة و عشرين، و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من اجزاء المال و هو ثلاثة، و هذه الطريقة تطرد في جميع المسائل (1).

[يا: لو ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم]

يا: لو ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب، فخذ مالا و انقص منه نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، انقص منه خمسة للثاني، و هو خمس مال إلّا خمس نصيب، يبقى أربعة أخماس مال إلّا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين و هي ثمانية، اجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب و زده على الأنصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء و أربعة أخماس نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، و منها تصح. و النصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.


أنصباء، و النصيب واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية، ربعه سهمان للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم. أو تضرب الستة إلّا نصيبا و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال- و هو أربعة- يكون سبعة و عشرين، و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال و هو ثلاثة، و هذا الطريق يطرد في جميع المسائل).

[1] اعلم أن قوله: (أو تضرب) معطوف على قوله: (فكمّل المال). و محصله أن العمل يتحقق بكل من الأمرين، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا، و زدت على معادله بالنسبة من المعادل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست