واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه سهمان
للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم.
أو تضرب
ستة الأنصباء و ثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال و هو أربعة يكون سبعة و عشرين، و
تجعل النصيب عدد ما كان بقي من اجزاء المال و هو ثلاثة، و هذه الطريقة تطرد في
جميع المسائل (1).
[يا: لو
ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم]
يا: لو
ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بخمس ما يبقى من المال بعد
النصيب، فخذ مالا و انقص منه نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، انقص منه خمسة للثاني، و
هو خمس مال إلّا خمس نصيب، يبقى أربعة أخماس مال إلّا أربعة أخماس النصيب يعدل
أنصباء البنين و هي ثمانية، اجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب و زده على الأنصباء تصير
أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء و أربعة أخماس نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه
ربعه، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، و منها تصح. و النصيب
واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها الى الثاني تبقى ثمانية بين البنين.
أنصباء، و النصيب واحد، فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية، ربعه سهمان
للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم. أو تضرب الستة إلّا نصيبا و ثلاثة أرباع النصيب في
مخرج المال- و هو أربعة- يكون سبعة و عشرين، و تجعل النصيب عدد ما كان بقي من
أجزاء المال و هو ثلاثة، و هذا الطريق يطرد في جميع المسائل).
[1] اعلم أن
قوله: (أو تضرب) معطوف على قوله: (فكمّل المال). و محصله أن العمل يتحقق بكل من
الأمرين، فإن شئت كملت ما معك من أجزاء المال مالا كاملا، و زدت على معادله
بالنسبة من المعادل.