responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 336

و لو كان البنون ستة و اوصى لواحد بمثل أحدهم و لآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب، فتأخذ مالا و تعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا تعطى ربعه للثاني و هو ربع مال إلّا ربع نصيب، يبقى من المال ثلاثة أرباع إلّا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين الستة، فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب. و زد مثله على أنصباء البنين، يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فكمّل المال بأن تزيد عليه ثلثه، و تزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء، و النصيب


فإذا كان البنون ثلاثة كان الباقي- و هو ثلاثة أرباع المال- مع ما يبقى من الربع لهم، فنصيب كل واحد منهم أزيد من ربع المال، و النصيب الموصى به يجب أن يكون بقدر نصيب أحدهم، فكيف يبقى ربع المال به و بالوصية الثانية، فمتى كان كذلك بطلت الوصية الثانية خاصة، لعدم بقاء شي‌ء من الربع بعد النصيب يصرف إليها، بخلاف الأولى، إذ لا مانع من صحتها.

أما إذا كان البنون أربعة فإن لكل واحد منهم ثلاثة أرباع ربع المال، و للموصى له بالنصيب كذلك، فيبقى بعد نصيبه من الربع بقية تصرف منها الوصية الثانية.

قوله: (و لو كان البنون ستة، و أوصى لواحد بمثل أحدهم، و لآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب، فنأخذ مالا و نعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، نعطي ربعه للثاني- و هو ربع مال إلّا ربع نصيب- يبقى من المال ثلاثة أرباع إلّا ثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء البنين الستة، فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب، و زد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فكمّل المال بأن تزيد عليه ثلاثة، و تزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست