[ي: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من
الربع صح]
ي: لو
اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح.
و لو كان
البنون ثلاثة لم تصح، و إنما تصح في أربعة فصاعدا (1).
و طريقه أن
نجعل ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، نعطي واحدا لصاحب الثلث من الربع، يبقى
سهمان، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو تسعة و ثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما
و ثلاثة أنصباء، فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين، يبقى أحد عشر للابنين
الباقيين، لكل واحد خمسة و نصف، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف،
فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد ظهر أن
النصيب المجهول خمسة و نصف، فالربع ثمانية و نصف فنبسطها انصافا فهي سبعة عشر،
للموصى له بالنصيب أحد عشر، و هو مبسوط خمسة و نصف، و للموصى له بثلث ما يبقى من
الربع سهمان، يبقى معنا أربعة، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو أحد و خمسون تصير
خمسة و خمسين، نقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.
(فنقسّم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما) يجب
أن يقسّم على مجموع الوصيتين، و هما سهمان للموصى له الأول و ثلث ما يبقى ثلاثة و
جملة ذلك خمسة و لا ينقسم، و الثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في
خمسة، و المجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة و أربعين، ستة للموصى له بالنصيب، و
تسعة للآخر، و لكل ابن عشرة.
قوله: (العاشر:
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح، و لو كان
البنون ثلاثة لم يصح و إنما يصح في أربعة فصاعدا).
[1] وجهه:
ان الوصيتين معا منحصرتان في الربع، و يجب أن يبقى منه بعدهما بقية.