responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 334

..........


قوله: (بعد النصيب) صريح في التقديم، إذ المتبادر من البعدية ذلك.

فلو قال الموصي: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لواحد من الموصى لهما الأول و الثاني على الآخر ففي الجواز وجهان:

أحدهما:- و اختاره المصنف- الجواز، للأصل، و لعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [1].

و الثاني: و نقله الشارح قولا [2] البطلان، لأن قوله: (ثلث ما يبقى بعد النصيب) نص على التقديم، فإذا قال: لا تقديم، كان تناقضا. كذا علل الشارح الفاضل و رده باختلاف الشرط، فإن التقديم على تقدير الإجازة، و عدمه على تقدير عدمها.

و فيه نظر، لأنه إن ثبت التنافي بين أول كلام الموصي و آخره، فإنما هو في تقديم إحدى الوصيتين و عدمه، فيلزم بطلان اعتبار التقديم خاصة دون الوصيتين، إذ لا تلازم بينهما و بين التقديم، حتى انه لو كان بينهما تلازم لم يندفع البطلان باختلاف الشرط الذي ذكره.

و الحق أن كلام الموصي ظاهر في التقديم، إذ المتبادر من البعدية هذا المعنى، مع احتمال أن يريد بها بعدية اعتبار، بمعنى أن اعتبار قدر الوصية الثانية إنما هو مما يبقى بعد اقتطاع قدر النصيب.

فإذا نص على عدم التقديم تمحضت البعدية للمعنى الأخير، فكأنه قال: قدر النصيب و ثلث ما يبقى من المال بعد اعتباره، إذ لم يجز الورثة، و لم يبق لهما ما يخرجان منه إلّا الثلث إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر، بل يقسط الثلث عليهما بالنسبة، و هذا صحيح لا مانع منه.

فعلى هذا يقسط الثلث عليهما بمجموعهما، و هو المراد من قول المصنف:


[1] البقرة: 181.

[2] إيضاح الفوائد 2: 569.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست