و لو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عندي
الجواز. و يحصل العول فيقسّم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم،
الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، و سهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة، نضرب
ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة و أربعين، ستة للموصى له بالنصيب، و
تسعة للآخر، و لكل ابن عشرة (1).
تسعة تبلغ ثمانية عشر، يبقى من الثلث خمسة عشر للثاني لأن الأول قد استوفى حقه
منه، و له من نصيب المجيز أربعة بالإجازة فيكمل له تسعة عشر. و قد علم أنه للمجيز
ثمانية، و لكل من الآخرين اثنان و عشرون، مضروب اثنين من فريضة الرد في أحد عشر
فريضة الإجازة.
قال الشارح
الفاضل: و هذا الاحتمال مبني على تأثير إجازة الواحد كتأثير اجازة الكل، و اختصاص
الثاني بما نقص من نصيب الأول بإجازة الكل[1]. و هذا يوهم ان في
تأثير إجازة الواحد هنا احتمالا، و ليس كذلك، إذ لا شك في أن للإجازة أثرا في
تنفيذ الوصية بحسبها. إذا عرفت ذلك فالمختار عند المصنف هو المختار.
قوله: (و لو قال:
إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عندي الجواز و يحصل العول، فنقسّم
الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على
خمسة، و سهمان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة، يضرب ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في
المجتمع يصير خمسة و أربعين، ستة للموصى له بالنصيب، و تسعة للآخر، و لكل ابن
عشرة).
[1] قد علم
أن الوصية بثلث ما يبقى بعد النصيب يقتضي ان يكون النصيب بعد معرفة قدره مقدما على
الوصية الثانية من الثلث، بمعنى ان الثلث لو ضاق عنهما يخرج النصيب و يدخل النقص
على الوصية الثانية. و لفظ الموصي صريح في ذلك، فإن