الأول الربع تسعة، و للثاني تتمة الثلث ثلاثة، و لكل من البنين ثمانية، و ندفع من
سهم المجيز إلى الموصى له الثاني سهمان، و ذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد
الوصية الاولى و هو تسعة، فإن الباقي بعدها سبعة و عشرون و ثلثه ذلك، و قد أخذ
تتمة الثلث ثلاثة، فيبقى له ستة في يد كل ابن اثنان، فيدفعان إليه من سهم المجيز
خاصة فتكمل له خمسة، و ينقص أربعة برد الابنين الآخرين، و نصيب المجيز ستة، و كل
من الرادين ثمانية.
و يضعف هذا
الاحتمال بأن نصيب الموصى له بالنصيب يجب مماثلته لنصيب أقل الورثة نصيبا بعد
الوصايا، فلا يكون الربع.
و ليس
المراد من تقدمه على الوصية الثانية اعتباره بدونها، بل يعتبر معها مماثل لنصيب
الأقل، فإذا علم قدره اخرج من الثلث أولا و كان النقص بهذا الاعتبار على الوصية
الثانية. أما اعتباره بدونها بل زائدا على تقدير عدمها، فإن تقديمه عليها لا
يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين.
و على
الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين، و وجهه ما سبق من
أن النقص الحاصل بالإجازة طار بعد الوفاة، فلا يعتبر في المماثلة بين النصيب و
نصيب المجيز، و ضعفه معلوم.
و على هذا
فيكون لكل من الرادين و الموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد اثنان مضروبا في
فريضة الإجازة، و ذلك اثنان و عشرون من مجموع مضروب فريضة الإجازة في فريضة الرد و
هو تسعة و تسعون. و للمجيز اثنان من فريضة الإجازة مضروبا في فريضة الرد فيكون له
ثمانية عشر. و للموصى له الثاني خمسة عشر، تتمة الثلث منها أحد عشر، و من نصيب
المجيز أربعة.
و على
الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا، للأول منه مثل نصيب
المجيز، لأنه أقل أنصباء الورثة، و هو مضروب سهمين من أحد عشر في