و زكاة الفطرة على الموصى له لو تخلّل الهلال الموت، و القبول على
الأول دون الثاني (1).
المهر، لأنه وطأ شبهة، و لا تصير أم ولد، لأنه قد تبيّن دخولها في ملك الموصى له
من حين الموت. و على القول الآخر تصير أم ولد لعلوقها منه في ملكه و لا مهر عليه،
لكن تقوّم عليه عند القبول.
و قد أطلق
المصنف هنا و في التذكرة صيرورتها أم ولد على القول الثاني[1]، و هو إنما
يتم إذا قلنا بأن الموصى به ينتقل بالموت إلى الوارث و بالقبول إلى الموصى له، أما
إذا قلنا بأن الموصى به قبل القبول باق على ملك الميت فيشكل الحكم بذلك.
قوله: (و زكاة
الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت و القبول على الأول دون الثاني).
[1] هذا
أيضا من الفروع، و بيانه: أنه لو كان الموصى به عبدا، و مات الموصي قبل هلال شوال
و قبل الموصى له بعده، فعلى القول بأن القبول كاشف تجب الفطرة على الموصى له، لأنه
قد تبيّن كونه مملوكا له عند الهلال، لأنه دخل في ملكه بالموت، و على القول الآخر
لا تجب عليه، لأنه لم يكن مالكا عند الهلال.
فعلى هذا هل
تجب على الوارث أم تسقط؟ فيه وجهان مبنيان على أن الموصى به قبل القبول- بناء على
أن القبول سبب- هل هو ملك للميت أم للوارث؟ فعلى الثاني يتفرع الوجوب، و على الأول
السقوط.
و يحتمل-
على القول بأن القبول كاشف- السقوط أيضا، لامتناع تكليف الغافل، لعدم تعيين المالك
وقت الوجوب لاحتمال حصول القبول فيكون هو الموصى له، و الرد، فيكون هو الوارث،
خصوصا إذا لم يتبيّن الحال إلّا بعد خروج وقت الأداء.
و لقائل أن
يقول: إنّ عدم العلم بالمالك وقت الوجوب لا يقتضي السقوط