responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 322

و لو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس، و للآخر الثلث، تبقى سبعة، للأول أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة و مع عدمها خمسة، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة و للثاني ثلاثة.

و يحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، و للأول مثل نصفه أيضا و للآخر نصيب كامل. فالمال يعدل نصيبين و نصفا، فللمجيز واحد من خمسة، و لكل من الموصى لهما واحد، و للآخر اثنان، و يضعف بأخذه أكثر من الثلث.

و يحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصى، فيكون للأول الثلث سهمان، و لغير المجيز سهمان، و سهم للمجيز، و سهم للباقي.

و الحق الأول، لكن لكل من المجيز و الأول ثلاثة، و لغير المجيز خمسة، و


قوله: (و لو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة، فللمجيز الخمس، و لأخيه الثلث، يبقى سبعة للأول أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة و مع عدمها خمسة، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة، و للثاني ثلاثة.

و يحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما، فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، و للأول مثل نصفه أيضا، و للآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين و نصفا، فللمجيز واحد من خمسة، و لكل من الموصى لهما واحد، و للآخر اثنان، و يضعف بأخذه أكثر من الثلث.

و يحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصى، فيكون للأول الثلث سهمان، و لغير المجيز سهمان، و سهم للمجيز، و سهم للثاني. و الحق الأول، لكن لكل من المجيز و الأول ثلاثة و لغير المجيز خمسة و.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست