و لو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس، و للآخر
الثلث، تبقى سبعة، للأول أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة و مع عدمها خمسة، فإذا
أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة و للثاني ثلاثة.
و يحتمل
أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة، لأن للثاني
نصف نصيب المجيز، و للأول مثل نصفه أيضا و للآخر نصيب كامل. فالمال يعدل نصيبين و
نصفا، فللمجيز واحد من خمسة، و لكل من الموصى لهما واحد، و للآخر اثنان، و يضعف
بأخذه أكثر من الثلث.
و يحتمل
من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصى، فيكون للأول الثلث سهمان،
و لغير المجيز سهمان، و سهم للمجيز، و سهم للباقي.
و الحق
الأول، لكن لكل من المجيز و الأول ثلاثة، و لغير المجيز خمسة، و
قوله: (و لو أجاز
أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة، فللمجيز الخمس، و لأخيه الثلث، يبقى سبعة للأول
أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة و مع عدمها خمسة، فإذا أجاز أحدهما نقص منه
بالنسبة، و للثاني ثلاثة.
و يحتمل أن
يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما، فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف
نصيب المجيز، و للأول مثل نصفه أيضا، و للآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين و
نصفا، فللمجيز واحد من خمسة، و لكل من الموصى لهما واحد، و للآخر اثنان، و يضعف
بأخذه أكثر من الثلث.
و يحتمل من
ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا للموصى، فيكون للأول الثلث سهمان، و
لغير المجيز سهمان، و سهم للمجيز، و سهم للثاني. و الحق الأول، لكن لكل من المجيز
و الأول ثلاثة و لغير المجيز خمسة و.