[1] هذا هو
القسم الثالث من أقسام المسألة، و هو ما إذا أجاز أحد الولدين و ردّ الآخر و في
حكمه احتمالات ثلاثة:
أحدها: ضرب
فريضة الإجازة- و هي خمسة- في فريضة الرد- و هي ثلاثة- تبلغ خمسة عشر، فيدفع إلى
المجيز سهمه من فريضة الإجازة، و هو واحد مضروبا في فريضة الرد و ذلك ثلاثة، هي
الخمس من مضروب الفريضتين، و إلى أخيه الراد سهمه من فريضة الرد مضروبا في فريضة
الإجازة، و ذلك خمسة هي الثلث، عملا بمقتضى الإجازة و الرد بالنسبة إلى كل منهما،
يبقى سبعة من خمسة عشر، يدفع إلى الموصى له الأول أربعة.
و وجهه: إنه
مع الإجازة من الولدين يأخذ ثلاثة مثل نصيب كل واحد منهما، و مع ردهما يأخذ خمسة
هي الثلث. فإذا أجاز أحدهما و رد الآخر حكمنا بتأثير إجازة واحد في نصف التفاوت
الحاصل بالإجازتين، فننقصه من الخمسة واحدا باعتبار اجازة واحد، و نزيده على الثلاثة
واحدا باعتبار رد الآخر فيبقى ثلاثة عن سهامهم، فيدفع إلى الموصى له الثاني، لأنه
مؤخر عن الموصى له الأول، فإن له نصف ما يبقى بعد النصيب. و يشكل ذلك بوجهين:
أحدهما: إن
في ذلك تبديلا للوصية، لأن الوصية للأول بمثل نصيب أحد الولدين، و نصيب الوارث هو
ما يصل إليه بالإرث من التركة بعد الوصايا، و مع إطلاق الوصية فله مثل نصيب الأقل
نصيبا، و الأربعة ليست مثل نصيب واحد منهما.
الثاني: إن
هذا الحكم مبني على أن تأثير مجموع الإجازة- و هي اجازة الولدين- في تفاوت سهمين
من خمسة من أصل خمسة عشر، مضروب فريضة الإجازة في فريضة الرد، يقتضي تأثير إجازة
واحد في تفاوت واحد، و هو ممنوع.
و لم لا
يجوز أن يكون المقتضي لاستحقاق كل من السهمين هو ردهما من حيث هو كذلك، و قد انتفى
بإجازة واحد، إذا المجموع ينتفي بانتفاء أي جزء كان من