responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 321

المال أثلاثا (1).


المال أثلاثا.)

[1] اعلم أن في عبارة المصنف التجوز في أمرين: أحدهما قوله: (و أجازوا)، لأن مرجع الضمير مثنى، و الآخر في قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد ولديه)، فإن مراده الوصية بمثل النصيب، لأنه ذكر في الوصية بالنصيب احتمالين، أحدهما البطلان و لم يرجح واحدا منهما.

و الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الولدين اما أن يجيزا، أو يردا، أو يجيز أحدهما و يرد الآخر.

فإن أجازا فالمسألة دورية إذ لا يعرف قدر النصيب- و هو الوصية الأولى- إلّا بعد الوصية الثانية، و لا يعرف نصف ما يبقى- أعني الوصية الثانية- إلّا بعد النصيب.

و يستخرج بالجبر و المقابلة، فيصح من خمسة، لأنا نأخذ للموصى له الأول نصيبا من المال كله فيبقى مال إلّا نصيبا، للثاني نصفه، يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين للولدين، فإذا جبرت نصف مال إلّا نصف نصيب بنصف نصيب و زدت على معادله مثله، كان نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال كله يعدل خمسة هي الفريضة، للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها اثنان، و لكل ابن سهم.

و يستخرج بالحشو ايضا، فإنك تزيد سهما على سهام الولدين، ثم تضرب ذلك في المخرج- و هو اثنان- و تسقط سهم الحشو، يبقى خمسة هي المال، و النصيب واحد على ما سبق. و إذ قد عرفت أن المقابلة هي إسقاط المشترك فقول المصنف هنا- فإذا جبرت و قابلت- لا يخلو من تسامح، إذا لا إسقاط هنا.

و إن لم يجز الولدان بطلت الوصية الثانية، لوجوب اختصاصها بالثلثين لكل منهما ثلث، فيكون النصيب الموصى به للأول ثلثا، لأن الوصية له بمثل نصيب أحد الولدين، فلا يبقى للوصية الثانية شي‌ء، فتكون باطلة لا محالة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست