responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 320

[ط: لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة]

ط: لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة، لأن للأول نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين.

فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها، و لكل ابن سهم.

و لو لم يجيزا بطلت الثانية، و كان


و كذا النقصان لعدم الأولوية، بل لقائل أن يقول: إنّ الاحتمال الثاني لا يأتي في هذا الفرض أصلا، لأن المفروض في كلام المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة بكونها على سبيل العول، و لا معنى للعول إلّا توزيع المال على نسبة الحقوق مع قصوره عنها، بحيث يكون الحرمان على نسبتها أيضا.

و مع تقييد الوصية في كلام الموصي بذلك فكيف يجي‌ء الاحتمال الثاني؟ اللهم إلّا أن يقال: إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله: من غير تقديم و لا رجوع، لا التوزيع للمال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من العول إلّا ما ذكرناه.

و اعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله: (و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم)، لأن حقه أن يكون الضمير في قوله: (منهم) ضمير تثنية، و الأمر في ذلك سهل.

قوله: (التاسع: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي، و أجازوا فالفرضية من خمسة، لأن للأول نصيبا يبقى مال إلّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين، فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها و لكل ابن سهم، و لو لم يجيزا بطلت الثانية و كان

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست