[ط: لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا
فالفريضة من خمسة]
ط: لو
اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة، لأن للأول
نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين.
فإذا جبرت
و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة
للثاني نصفها، و لكل ابن سهم.
و لو لم
يجيزا بطلت الثانية، و كان
و كذا النقصان لعدم الأولوية، بل لقائل أن يقول: إنّ الاحتمال الثاني لا يأتي في
هذا الفرض أصلا، لأن المفروض في كلام المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة بكونها على
سبيل العول، و لا معنى للعول إلّا توزيع المال على نسبة الحقوق مع قصوره عنها،
بحيث يكون الحرمان على نسبتها أيضا.
و مع تقييد
الوصية في كلام الموصي بذلك فكيف يجيء الاحتمال الثاني؟ اللهم إلّا أن يقال: إن
مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله: من غير تقديم و لا رجوع، لا التوزيع للمال
على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من
العول إلّا ما ذكرناه.
و اعلم أن
المصنف قد ارتكب المجاز في قوله: (و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم)،
لأن حقه أن يكون الضمير في قوله: (منهم) ضمير تثنية، و الأمر في ذلك سهل.
قوله: (التاسع:
لو أوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي، و أجازوا فالفرضية من خمسة، لأن
للأول نصيبا يبقى مال إلّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل
نصيبين، فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة،
للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها و لكل ابن سهم، و لو لم يجيزا بطلت الثانية و
كان