الشركاء و أرباب الديون، لأن ذلك هو المعقول من معنى العول.
و يحتمل
الحمل على الدعاوي، فيختص الأكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن الأدون منه و يقسّم
بينهم ما سواه، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر- و هي مخرج النصف و
الثلث و الربع- لأن التفاوت بين النصف و الثلث بسدس و هو سهمان من اثني عشر، فيختص
بهما.
و كل واحد
من صاحب النصف و الثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس، (هو التفاوت بين الثلث و الربع،
و ذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما، فيبقى من جميع المال ثمانية أسهم)[1]، و كل منهم
يطلب ثلاثة هي قدر الربع، فالموصى له بالربع يطلبها، لأنها وصية.
و صاحب
الثلث يطلب تتمة الثلث و هي ثلاثة، لأن معه سهما فإن مجموع الثلث أربعة، و صاحب
النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى، لأن النصف ستة، فتقسم الثمانية بينهم أثلاثا
لكل سهمان و ثلثا سهم، فنصيب صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و
ثلثي سهم، و صاحب الربع اثنين و ثلثي سهم، و يصح من ستة و ثلاثين يضرب مخرج الثلث
في اثني عشر.
هذا إذا
أجاز الورثة، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث، فإن الوصايا في الثلث مع
زيادتها عليه و عدم الإجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه و
الإجازة.
و يضعف
الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوي للتكافؤ بين المتداعيين في اليد الدالة على
الملك و الحجة، و ذلك منتف في الوصية، إذ لا دعوى و لا يد لواحد من الموصى لهم و
لا ملك، و إنما اشتركوا في سبب الاستحقاق و تفاوتوا في القدر، و قد ضاق المال فوجب
التقسيط عليهم بحيث يوزّع المال على نسبة الاستحقاق.