responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 319

..........


الشركاء و أرباب الديون، لأن ذلك هو المعقول من معنى العول.

و يحتمل الحمل على الدعاوي، فيختص الأكثر نصيبا بما يفضل من نصيبه عن الأدون منه و يقسّم بينهم ما سواه، فذو النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر- و هي مخرج النصف و الثلث و الربع- لأن التفاوت بين النصف و الثلث بسدس و هو سهمان من اثني عشر، فيختص بهما.

و كل واحد من صاحب النصف و الثلث يفضل صاحب الربع بنصف سدس، (هو التفاوت بين الثلث و الربع، و ذلك سهم من اثني عشر فيختصان بهما، فيبقى من جميع المال ثمانية أسهم) [1]، و كل منهم يطلب ثلاثة هي قدر الربع، فالموصى له بالربع يطلبها، لأنها وصية.

و صاحب الثلث يطلب تتمة الثلث و هي ثلاثة، لأن معه سهما فإن مجموع الثلث أربعة، و صاحب النصف معه ثلاثة فيطلب ثلاثة أخرى، لأن النصف ستة، فتقسم الثمانية بينهم أثلاثا لكل سهمان و ثلثا سهم، فنصيب صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم، و صاحب الربع اثنين و ثلثي سهم، و يصح من ستة و ثلاثين يضرب مخرج الثلث في اثني عشر.

هذا إذا أجاز الورثة، فإن لم يجيزوا فالاحتمالان آتيان في الثلث، فإن الوصايا في الثلث مع زيادتها عليه و عدم الإجازة كحالها بنسبة إلى جميع المال مع الزيادة عليه و الإجازة.

و يضعف الاحتمال الثاني بأن القسمة في الدعاوي للتكافؤ بين المتداعيين في اليد الدالة على الملك و الحجة، و ذلك منتف في الوصية، إذ لا دعوى و لا يد لواحد من الموصى لهم و لا ملك، و إنما اشتركوا في سبب الاستحقاق و تفاوتوا في القدر، و قد ضاق المال فوجب التقسيط عليهم بحيث يوزّع المال على نسبة الاستحقاق.


[1] لم ترد في النسخة الخطية (ض).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست