responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 31

و لو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون و الوصايا، و يعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني (1).

و لو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، و لا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني (2).


و على الثاني- و هو القول بأن القبول سبب- يعتق الجد على ابن الابن، لدخوله في ملكه بالقبول، و لا يرث لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب.

و اعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، فإنّ ذكر الإقرار في قوله: (لأنه أقر جميع الورثة) لا موضع له، لأن المسألة مفروضة في قبول الوصية لا في الإقرار، إلّا أن يريد محاذاتها بمسألة الإقرار، و فيه تكلّف لا يخفى. و كذا قوله: (فيثبت نسبه) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره، إلّا أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه.

قوله: (و لو كان على الموصى له دين و قبل وارثه قضى منه الدين و الوصايا، و يعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني).

[1] هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، و تحقيقها: أنه لو كان على الموصى له دين، أو كان له وصايا و مات بعد موت الموصي و قبل القبول فقبل وارثه، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له و ينفذ وصاياه، و لو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه و الوارث ابن آخر عتق.

و على القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به، و لا يقضى الدين منه، و لا ينفذ منه الوصايا، و لا يحكم بالعتق، لعدم دخوله في ملك الموصى له.

قوله: (و لو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، و لا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني).

[2] هذا أيضا من الفروع، و بيانه: أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له: فعلى القبول بأن القبول كاشف يجب عليه‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست