اليه، و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه، فيبقى
ثمانية بينهم أثلاثا، فتصح من ستة و ثلاثين، لصاحب النصف سبعة عشر، و الثلث أحد
عشر، و الربع ثمانية (1).
عشر فيدفعان إليه، و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم فيأخذانه، فتبقى
ثمانية أسهم بينهم أثلاثا، فيصح من ستة و ثلاثين، لصاحب النصف سبعة عشر، و الثلث
أحد عشر، و الربع ثمانية).
[1] لو أوصى
بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول، أي على وجه يقسّم المال
على الأجزاء المذكورة بالنسبة مريدا عدم تقديم بعض على بعض، و عدم الرجوع عن شيء من
الوصايا، فقد ذكر المصنف أنه قد بيّن أن الوجه الصحة مع اجازة الورثة، و لم يسبق
في كلامه لذلك ذكر، إلّا أن يريد بالبيان ما يلزم من قوله في المسألة السابقة:
(فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين)، فإن ذلك يستلزم القول
بالصحة، إلّا أنّ إطلاق البيان على هذا القدر لا يخلو من توسّع، و يمكن أن يريد
تبيين ذلك في كتاب آخر، و هو بعيد.
ثم ان
الظاهر من العبارة أن في المسألة قولا بالبطلان، و لعله يريد به ما يقتضيه قول
الشيخ في الخلاف من بطلان الوصية بالزائد على جميع المال[1]، و تقييده
الصحة بإجازة الورثة غير واضح، بل تصح الوصايا أجازوا أم لا، كما في المسألة التي
قبل هذه، و يجيء في المسألة احتمالان.
إذا عرفت
ذلك فوجه الصحة عموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا
سَمِعَهُ لآية[2]، و أن هذه وصية صدرت من أهلها في محلها، و
لا مانع من صحتها إلّا زيادتها على المال و ذلك لا يصلح للمانعية، إذ حكمه وجوب
البسط، فمع اجازة الورثة يقسم المال كله على الوصايا، فيحتمل قسمته على ثلاثة عشر،
لوجوب التقسيط بالنسبة، كما في