بدار تساوي ألفا، و لثالث بخمسمائة، و منع من التقديم و ردّ
الورثة، فلكل واحد منهم نصف ما اوصى له به (1).
[ح: لو
اوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول]
ح: لو
اوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول، من غير تقديم و لا
رجوع، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال
على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، و بالثلث أربعة، و بالربع ثلاثة، و
إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم، و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم، و صاحب الربع
سهمين و ثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان
و لآخر بدار تساوي ألفا، و لثالث بخمسمائة، و منع من التقديم و ردّ الورثة، فلكل
واحد منهم نصف ما أوصى له به).
[1] إذا
أوصى بما يزيد على الثلث، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمائة، و لآخر بدار تساوي ألفا،
و الثالث بخمسمائة، و نصّ على عدم التقديم، فطريق القسمة مع رد الورثة أن تنظر إلى
ما زاد من جملة الوصايا على الثلث، و تنقص بتلك النسبة عن نصيب كل واحد من الموصى
لهم، و الزائد هنا ألف هو نصف، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى نصف ما أوصى له به،
و لو كان ثلث ماله خمسمائة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية.
قوله: (و لو أوصى
له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول، من غير تقديم و لا
رجوع، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة، فيحتمل حينئذ قسمة المال
على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، و بالثلث أربعة، و بالربع ثلاثة، و
إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم، و صاحب الربع
سهمين و ثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثنين