responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 317

بدار تساوي ألفا، و لثالث بخمسمائة، و منع من التقديم و ردّ الورثة، فلكل واحد منهم نصف ما اوصى له به (1).

[ح: لو اوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول]

ح: لو اوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول، من غير تقديم و لا رجوع، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، و بالثلث أربعة، و بالربع ثلاثة، و إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم، و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم، و صاحب الربع سهمين و ثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان


و لآخر بدار تساوي ألفا، و لثالث بخمسمائة، و منع من التقديم و ردّ الورثة، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به).

[1] إذا أوصى بما يزيد على الثلث، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمائة، و لآخر بدار تساوي ألفا، و الثالث بخمسمائة، و نصّ على عدم التقديم، فطريق القسمة مع رد الورثة أن تنظر إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث، و تنقص بتلك النسبة عن نصيب كل واحد من الموصى لهم، و الزائد هنا ألف هو نصف، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى نصف ما أوصى له به، و لو كان ثلث ماله خمسمائة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية.

قوله: (و لو أوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول، من غير تقديم و لا رجوع، فقد بيّنا أن الوجه عندنا الصحة مع اجازة الورثة، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، و بالثلث أربعة، و بالربع ثلاثة، و إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم، و صاحب الربع سهمين و ثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثنين

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست